11 حالة تستحق الحصول على معاش العجز من «التأمينات».. اعرف قيمته
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر معاشات للمُستحقين في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في حالات محددة، منها «العجز» إذ يسري صرف المعاش للمُؤمن عليه في حالة ثبوت عجزه عن العمل بشكل كامل ودائم، ما يمنعه من ممارسة وظيفته أو أي عمل آخر.
إعانة عجز تقدر بنسبة 20%ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن المادة 140 من القانون نصت على: «يستحق صاحب معاش العجز الكامل، والولد العاجز عن الكسب سواء كان ابنًا أو بنتًا متى بلغ سن اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية».
والحالات التي تستحق إعانة العجز، هي:
- فقد البصر كليا.
- فقد الذراعين.
- بتر الذراع الأيمن إلى الكتف بنسبة العجز 80%.
- بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع بنسبة 75%.
- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65%.
- بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70%.
- بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65%.
- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55%.
- فقد الطرفين السفليين.
- الشلل الرباعي الكامل.
- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
- الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة.
- المرض العقلي.
- هبوط القلب المزمن الشديد.
- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلي التي تقعد عن الحركة.
- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
- الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة المعنية بالتأمين الصحي حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أو من ينيبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات معاش العجز التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الحرکة
إقرأ أيضاً:
حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
قالت دار الإفتاء المصرية إن العرف جرى على أنَّ الشبكة جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، والمهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يُؤَثِّر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
حكم رد الشبكةأما الهدايا فللخاطب استردادُها إذا كانت موجودة بعينها ووصفها، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في شيءٍ منها؛ لأنها من قبيل الهبة، والاستهلاكُ مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
كما أن الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، والهبةُ شرعًا يجوز استردادُها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، فيجوزُ حينئذٍ للخاطب أن يطالبَ باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مُسْتَهْلَكَةً؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُسْتَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاكَ مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وأوضحت الإفتاء أن الخِطبةَ وقراءةَ الفاتحة وقبضَ المهر وقبولَ الشبكة والهدايا، كل ذلك من مُقَدِّمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقدُ الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عَدَلَ أحد الطرفين عن عزمه ولم يتمّ العقد فالمقرر شرعًا: أنَّ المهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أمَّا الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصفَ المهر، وتستحق بالدخول المهرَ كلَّه.