مد التقدم لبرامج تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين حتى 27 فبراير
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين قراراً بمد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد ، للمرشحين لعام 2023 لـ "16" برنامج تدريبى معتمد "14" برنامج تدريبى في التخصص للتعليم الفني وبرنامج تدريبى للمعلم وآخر للأخصائي ، من يوم الاحد 25/2/2024 إلى الثلاثاء 27/2/2024
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يقوم المعلم الراغب في التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى على منصة المعلم للتدريب عن بعد بالاتى:
pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيداً.حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الألكترونى بدقة،حيث يتم ارسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الألكترونى (فورى باى).الأطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيداً قبل حجز ميعاد الاختبارحجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقاً للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذى يتم حجزه بمعرفته.يقوم المتقدم باحضار الأوراق التالية وتسليمها الى الفرع التابع له:
- صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
- طابع الشهيد.
- صورة إيصال سداد (فورى باى).إلتزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكترونى بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.
جدير بالذكر أنه فى إطار استمرار الاجراءات التى تتخذها الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن تسكين المعلمين على وظائف كادر المعلم ، كانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عن فتح باب التسجيل لتدريبات التسكين للمعلمين والأخصائيين المسكنين على وظائف القانون رقم (155) لسنة 2007 ، والحاصلين على الدرجة المالية الثالثة فى31/12/2021 وماقبلها، ولم يسبق لهم التسكين ، على أن يكونوا قائمين على رأس العمل ومؤهل تربوى اومؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة دبلومة عام فى التربية ، مؤكدةً أنه لايجوز تسجيل المعار او المرخص له اجازة بدون اجر الابعد عودته من الاعارة او الاجازة ، وذلك حتى 30/5/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية الاكاديمية المهنية المعلم المهنیة للمعلمین
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.