شبكة انباء العراق:
2025-01-30@18:53:04 GMT

أهمية الأدلة الجنائية

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

بقلم : نادية الجدوع ..

أن الأدلة الجنائية هي إحدى الإدارات العلمية الهامة في تحقيق العدالة عن طريق إقامة الأدلة المادية التي ترفع من مسرح الحادث كأثر يتم التعامل معه في المختبرات لتحويله إلى دليل مادي يفيد في النفي أو الإثبات باعتبار الأدلة الجنائية هي الإثبات الأساسي في القضايا لدى الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام اوجهات عدليه والمحاكم طبقا للمسم الموقعي لمسرح الجريمة وان جميع الجهات المختصة تستفيد من خبرات علم الأدلة الجنائية في توضيح الحقائق بالإضافة إلى دوره في تسجيل السوابق على مرتكبيها، حيث تكمن في العلاقة المترابطة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لإثبات الجريمة ونسبها إلى فاعلها مما يسهل إجراءات التحقيق .

ولابد ان تكون هناك وسائل حديثه لحفظ الأدلة الجنائية يعتمد على الكيفية التي يحافظ رجال الشرطة على مسرح الجريمة كونه مصدر الدليل الجنائي والالتزام بعدم العبث فيه حتى لا يختلط اثر الجاني مع اثر أهل البيت أو المتطفلين من المواطنين. وهذا الأمر لايساعد على كشف الجانى بصورة صحيحة وسريعة وسليمة. إن الأدلة الجنائية ساهمت في الكشف عن العديد من القضايا لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي يتم التوصل في إثبات القضايا إلى فاعليها عن طريق الحمض النووي وآثار بصماتهم على الأسلحة التي استخدمت في مسارح الحوادث بالإضافة الى دور الأجهزة الحديثة المستخدمة خلال التحقيق في كشف الحقائق في مجال رفع البصمات والأسلحة والآلات حيث توجد هذه الأجهزة لدى بعض الدول المتطورة كما حال نظام تحويل البصمات اليدوي إلى آلي واعتماد الربط بنظام موحد تأخذ نتائجه بشكل مباشر بدلا من الانتظار لمدة شهر أو شهرين لتكون الأدلة الجنائية مطبقة وهذا ما يلاحظ معمول به فى نظام الحكومات الالكترونية .

ان أهمية الأدلة الجنائية في الكشف عن الحقائق ودقتها تكمن في مساعدة القضاء في التوصل للمتهم الحقيقي وبقيت الجناة لا سيما بعد تطور نوعية الجرائم المنظمة فلابد ان يتطور علم الأدلة الجنائية للوصول للحقائق في الكشف عن قضايا التزوير وانتحال الشخصية والوثائق الرسمية والنسب والقتل لما لوسائل الإثبات في الأدلة الجنائية وكيفية تطبيقها وسلامتها وقوتها في حجية إثبات الجرائم كما ان الأدلة الجنائية لا تهمل من القاضي خصوصاً في القضايا التي تحتاج إلى فحوصات الحمض النووي والتزويروصحة التوقيع والنسب واللواط والزنا .

ولا بد الاستفادة من أهل الخبرة في التحقيق لتقدير القضايا وعدم هدر الوقت عندما نواكب التحديث العلمى لبناء الوطن بكل مسؤولية مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت والتى ستتحقق بحكم التطور الجنائي بسبب تعدد الأساليب الحديثة التي اخذ الجناة وبؤر الإرهاب استخدامها في سلوكها واتساع الجريمة المنظمة مما ساعد علوم الادله الجنائية التداخل جنائيا لدعم الاكتشافات الأدلة مسرح الجريمة.

وعليه فان علوم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال العمل الأمني خاصة في مجال الكشف وبيان غموض الجرائم عند التحقيق فيها بما يمكن المحققين الجنائيين من استخدام الأدلة الجنائية لإثبات الجرم وتوفير الادله بحق المتهم أو تثبت براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز لجميع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمختبريه حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة.

كما يلاحظ ان الدليل الجنائي يعرف بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشرعية الإجرائية لإثبات صحة افتراض أو لرفع درجة اليقين الإقناعي أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالتشريعات القانونيه وهناك أنواع من الادله والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية، خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم. اما الأثر المادي بأنالجنائية الإجرائية.

أدلة (قانونية) وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية، فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حددها المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها، كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود …) أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم بحكم التشكيلة ألقضائيه لأعضائها الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.ويلاحظ أن هناك خلطا لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة التنفيذية الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك انبثق تعريفا لكل منهما، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته) أما الأثر المادي فقد عرّف بأنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية ، أو غيرها . وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.

وهناك طرق ومناهج فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان – الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني – يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحة النارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء.وان جمع الأدلة الجنائية لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلق عليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء التزييف ه (كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية).

ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه. وهناك عوامل لها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، وعليه لابد من الحفاظ على الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، حفظ الأثر ونقله لضمان الاستفادة القصوى منه .

ان الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر كدليل إدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة،من خلال التطبيق الدال على آلاثار العائدة الى صاحبها وحالته الصحية لمعرفة عدد الجناة وإيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث حتى يتم التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها. ومعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها كآثار الدماء وأوجه دلالاتها وتحديد أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم تحت أظافرة اوعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتها مع ملاحظة أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، ان كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. كما ان الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية لاتعدوا كونها اختبارات مبدئية والميكروسكوبية، وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب، واختبار تحديد فصيلة الدم، واختبار الحامض النووي. بالاضافه الى الأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي لكونها تشمل معرفة هوية الجاني، وحركة وسلوكه وقت ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، وبما يساعده في معرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أو الجريمة ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك. ومما يستوجب دراسة اللعاب كأحد الآثار البيولوجية في مسرح الجريمة لرفعها وفحصها، للأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية يتبعها توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية كونها من الاهميه في التحقيق الجنائي كونها تساعد التعرف على الجاني وعلى الجثث المجهولة الهوية والمعالم، أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية، أو التعرف على بعض وأسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن.

بالاضافه للأظافر وآثارها وأنواعها وآثار الشعر كونها تعريف بمكونات الشعر البشري وخصائصه، وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة بالطرق العلمية والمختبرية لفحص الشعر بما للشعر من الأهمية الفنية للتعرف على الجثث وعلى أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها وخاصة اذا كانت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر كونها تساعد في التعرف على فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار الحروق، وتشخيص بعض حالات التسمم المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحدوث العنف أو المقاومة .ويتداخل السائل المنوي وأهميته في الجرائم الجنسية حيث تحدد أماكن بقع التلوثات المنوية، وإتباع الطرق العلمية لرفع الآثار المنوية لغرض الفحوصات المختبرية للكشف عنها والاستفادة منها لما للأهمية الفنية للبقع والتلوثات المنوية في المجال التحقيق الجنائي سواء في مجال إثبات المواقعة الجنسية، أو التعرف على هوية الجناة .

اما الدليل الجنائي لبصمات الأصابع كونها البصمة بأنها خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفين والقدمين و تتكون من خطوط حلمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة عند ملامسة الأشياء فتترك الخطوط الحلمية البارزة بما يسمى بطبعات البصمات أو الأثر. وقد أثبتت البحوث الطبية كثيراً من الحقائق العلمية المميزة للبصمات ومنها ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر كونها لاتتأثر بعوامل الوراثة حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة علما بان هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيره لأي شخص آخر كون البصمات وأوجه دلالاتها الفنية تعتبر من أهم الأدلة المادية التي يتركها الجاني على مسرح الجريمة والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك على وجود صاحبها في المكان التي رفعت منه .

فالبصمة من ناحية الدليل الجنائي وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد ذاتية على وجه اليقين وتشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة وإمكانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمهنة اصحاب البصمة بالاضافه الى معرفة بعض الأمراض الجلدية لدى صاحبها، وخاصة التي تؤثر على الخطوط الحلمية المكونة للبصمة. ونظرا لتطور علم الوراثة ودراسة الخلية فقد أدى اكتشاف البصمة الجينية إلى طفرة حقيقة في مجال تحقيق الذاتية للشخص اعتمادا على الحامض النووي، حيث ثبت أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في مواقع محددة في الحامض النووي DNA وقد سمي ذلك بصمة الحامض النووي وهذا يستوجب جنائيا معرفة ماهية الحامض النووي ومكوناته ومصادره والحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين Deoxyribonucleic يرمز له بالحروف DNA، ويوجد الحامض النووي في نواة الخلية ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم ويوجد على هذا الحامض النووي أجزاء تدعى العقد الجينية أو الجينات وهي الأجزاء التي تحمل الصفات الوراثية الموجودة في الجنين منذ بداية نشأته وتكوينه . ومكونات الحامض النووي والمواد البيولوجية التي يمكن عن طريقها معرفة بصمة الحامض النووي DNA بحيث تشمل هذه المواد عينات الدم، السائل المنوي، اللعاب، الشعر، الأنسجة بأنواعها، العظام، والبول. اذا الحامض النووي يوجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي توجد بها نواه.

وهناك طرق تحضير واستخلاص الحامض النووي من خلية إلى أخرى والتقنيات والطرق المستخدمة في تحليل الحامض النووي والتطبيقات في مجال التحقيق الجنائي وذلك في الاعتراف وإثبات البنوة والأبوة وإثبات درجة القرابة والنسب .اما الآثار الماديه لوقائع مسرح الجريمة والخاصة بالفاعل والمجنى عليه وبالمبرزات المتروكة لكونها تكشف كثير من الوقائع الجرميه فملابس الإنسان تعكس الكثير من الصفات والمميزات الخاصة به كالسن والميول والحرفة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الأمور التي تميزه عن غيره وهي صفات ومميزات من الأهمية للمحقق الجنائي في التحقيق حيث تضيق دائرة البحث والتحري عن الأشخاص المشتبه فيهم وإتباع الطرق الجنائية عند التعامل مع الملابس الأمر الذي يتطلب رفعها وتحريرها وفحصها سواء بالعين أو باستخدام الاجهزه الحديثة لما للملابس دالتها في التحقيق الجنائي وخاصة في مجال الاعتراف بصورة عامة والمساعدة في معرفة نوع الحادث ومعرفة السلاح أو الأداة المستخدمة في الجريمة والاستفادة من التلوثات العالقة بالملابس في تحديد نوع الفعل المرتكب.

وهناك آثار الأقدام والأحذية وأنواعها وطريق مضاهاتها أي مطابقتها مع آثار المتهمين والجنات لما لها من ألاهمية في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها في معرفة عدد الأشخاص المتواجدين في مسرح الحادث والجهة التي قدم منها الجاني، ومعرفة حالة القدم والعمر التقريبي لصاحبها وحالة صاحبها وقت تركه للأثر من حيث الوقوف أو السير والجري وحمل أشياء ثقيلة أو الدلالة أحياناً على بعض صفات صاحب الأثر من حيث سلامة الجسم كونه أعرج أو أعور أو أنه في حالة سكر واضطراب أثناء تواجده في مسرح الجريمة. ويمكن الاستدلال على آثار ناتجة عن أدوات ارتكاب الجريمة مثل آثار الأسلحة النارية، آثار الآلات، آثار السيارات، آثار السموم .

فالجريمة فعل يحتاج الفاعل لتنفيذه إلى بعض الأدوات وهذه الأدوات التي قد يلجأ الجاني لاستخدامها كثيرة ومتعددة بحيث يصعب حصرها . فالأسلحة النارية من أكثر الوسائل استخداما وأن الآثار الناتجة عن استخدامها ذات حضور كبير في مجال الأدلة الجنائية حيث يمكن معرفة نوع السلاح المستخدم والمسافة بين الجاني والمجني عليه عند الإطلاق . فمن أهم النتائج التي ترافق عملية الإطلاق المقذوف الناري، الغازات، اللهب، الدخان، حبيبات البارود غير المحترقة أو المحترقة جزئياً، الظرف الفارغ، وغيرها بما ترافق عملية الإطلاق الناري بمجموعة تشكل من الآثار ذات الأهمية في تصنف الآثار حسب مكان ظهورها وتواجدها والتي تعرف في الفقه الجنائي بالآثار التي تظهر على الظرف الفارغ وهذا له أهمية كبيرة في مجال التحقيق فعن طريقه يمكن معرفة نوع السلاح الناري المستخدم، وتحديد السلاح الذي أطلق منه إذا وجدت أسلحة مشتبه في استخدامها لتنفيذ الجريمة .

الآثار المتخلفة على مستخدم السلاح ويشمل ذلك ما يتخلف عادة على يد الشخص الذي أطلق النار، مثل جزيئات البارود والرواسب المعدنية. وكذلك الآثار التي تظهر على جسم وملابس المصاب، ويشمل ذلك الجرح الناري وهو الإصابة الناتجة عن المقذوف الناري على الجسم، ويسمى ذلك فتحتي الدخول والخروج للمقذوف وبما يحدثه من تمزقات في الجسم وفي الملابس بالاضافه الى آثار الغازات الناتجة عن الإطلاق حول مكان دخول المقذوف في حالة الإطلاق الملامس للجسم أو من مسافة قريبة جداً، الاسوداد في مكان دخول المقذوف، الحرق، النسيج الحلقي، المسحة الرصاصية وعليه يجب اتباع الطرق العلمية والجنائية معا لرفع آثار الأسلحة النارية من مسرح الجريمة وطرق ووسائل فحص الآثار الناتجة في استخدام الأسلحة النارية سواء بالعين المجردة والعدسة المكبرة أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاختبارات الكيميائية أو باستخدام الميكروسكوب المقارن أو بالتحليل الطيفي بالامتصاص الذري اللا لهبي أو بالمسح الالكتروني المجهري أو بالتصوير بالأشعة السينية للأهمية الفنية لآثار الأسلحة النارية في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها لان آثار الأسلحة النارية تساعد على معرفة نوع السلاح المستخدم، التعرف على الشخص المستخدم للسلاح، معرفة مسافة الإطلاق، تحديد ومعرفة اتجاه وزاوية

نادية الجدوع

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التحقیق الجنائی الأدلة الجنائیة مجال التحقیق المستخدمة فی مسرح الجریمة أو باستخدام المجنی علیه الناتجة عن التعرف على فی التحقیق معرفة نوع الکشف عن على مسرح فی مسرح فی مجال أو على

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 واصل  مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل برئاسة وكيل أول المجلس، المستشار أحمد سعد الدين. 


ووافق مجلس النواب على المادة 196 بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري. وكانت تنص  المادة على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون". 
واقترح وزير العدل اضافة تعديلال للمادة يتسق مع نص المادة المادة 122 من مشروع القانون، وتنص المادة 122 على أن "إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".
ووافق المجلس على المادة (۱۹۷ بعد تعديل في الصياغة بناء على اقتراح النائب أيمن محسب، وتنص على أن "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال. المادة (۱۹۸): يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.  
كما وافق على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. 


ووافق على المادة (٢٠٠): إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.  


ووافق على المادة (۲۰۱) يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.  

ووافق على المادة (۲۰۲) إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.


ووافق على المادة (۲۰۳) تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.  
ووافق على المادة (٢٠٤): لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • الآثار والمتاحف تعلن فتح أبوابها أمام البعثات الأثرية التي كانت تعمل في سوريا
  • بحضور نخبة من الخبراء.. معرض الكتاب يستعرض أهمية المتاحف المصرية المتخصصة
  • في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية