مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، 25 و26 فبراير 2024.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة، وهي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع ، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
ومن المقرر أن ينظر فى الاتفاقيات الدولية الآتية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا" ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR" ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر" ، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة جواز السفر قانون حماية المستهلك لسنة 2023 بشأن الموافقة على
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقرير سوق رأس المال على نشاطى الاستثمار والمخاطر لرئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لرئيس الجمهورية تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
مجلس الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية للحكومة خارجية مجلس الشيوخ: تصريحات ترامب عن التهجير تثير الشكوك حول عودة الحرب
وقد وافق المجلس على ما جاء في الدراسة من مقترحات وتعديلات تشريعية ، وأكد أعضاء المجلس أهمية قياس الأثر التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات الداخلية والدولية وأشار إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معتبرين أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ الهيئة سلسلة من الإجراءات والقرارات لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومنها استحداث آليات جديدة لتسهيل زيادة رؤوس أموالها وفق معايير دولية واضحة، حيث تم إصدار يضع أسس تقييم الشركات الناشئة، مما يتيح لها فرصًا أفضل للنمو والتوسع وزيادة راس المال.
ولفت إلي الأثر الطيب للتعديلات التشريعية التي استحداث تمكين شركات رأس المال المخاطر لغرض الاستحواذ من القيد بالبورصة المصرية وما اتبعه من قرار تنظيمي في هذا الصدد، مما أدى إلى تأسيس شركة استثمار مباشر قُيدت بالفعل في البورصة، ومن المتوقع أن يبدأ التداول عليها بعد زيادة رؤوس أموالها، مع وجود شركتين أو ثلاث في الطريق.
وتابع قائلا : هناك إتفاق بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة الاقتصادية بالشيوخ والهيئة ووزارة العدل، ومجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل وتناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بوزارة العدل، مؤكدا أهمية التعديلات في أن تساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط، لافتا إلى أنه جاري مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وأكد تقرير اللجنة أن هدف الدراسة النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في ايجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
كما أستهدفت الدراسة توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وطالبت بضروة استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
كما طالبت بضرورة إتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات.
ووجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
وأرتأت الدراسة بعد التشاور مع أصحاب المصالح والجهات المعنية ضرورة إجراء تعديل على نص المادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديل شروط ترخيص انشطة صناديق رأس مال المخاطر بتكوينها في شكل شركات التوصية البسيطة ، والمسؤلية المحدودة .
تعديل تشريعي على نص المادة 46 مكرر
كما أقترحت اللجنة إدخال تعديل تشريعي على نص المادة 46 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2005 بحيث يتم إضافة أنشطة الاستثمار المباشر إلى الفئات الحاصلة على مزايا ضريبية من حيث سعر الضريبية على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكرر المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى 5 % إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية ويكون سعر الضريبة على الأرباح وعوائد وتوزيعات الأستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الأستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الأستثمار في أدوات الدين ، وصناديق شركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري ، والصناديق القابضة المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه 15 % بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، و5% بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين.
وفي نص المادة 50 أقترحت الدراسة إضافة أنشطة الاستثمار المباشر لنص المادة 50 والتي تتعلق بالجهات المعفاة من الضريبة والتي ضمت 16 جهة من بينها الوزارات والمصالح الحكومية والجمعيات المؤسسات الاهلية.
من جانبه اقترح النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ؛ تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
مضيفا بضرورة تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري ,إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
وأيضا السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
مشددا على ضرورة فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
وأعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.