السومرية نيوز-محليات

أعلنت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين، اليوم الاحد، توقيف اربعة متهمين بالاختـلاس في المديرية العامة لتربيـة المحافظة، بناء على قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بنظر في قضايا النزاهــة.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المتهمين يعملون في قسم تربية تكريت تسلموا مبالغ فروقات الرواتب التي تم صرفها بالاتفاق مع محاسب الدائرة خلافاً للقانون".


وأضاف أن "مبلغ الاختلاس مقداره (104,536,225) مئة واربعة مليون وخمسمائة وستة وثلاثين الف ومائتين وخمسة وعشرين دينار، لافتا إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات بعد تدوين اقوالهم، فيما تم اصدار امر قبض بحق اثنين آخرين ولازالت القضية قيد التحقيق والاجراءات مستمرة فيها".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون

تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.


يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:

 

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.


2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.


3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.


4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية


وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.


وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.


ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.


ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.


وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:


1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.


3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • قاضي يمني بارز يتهم ”يمن نت” بالنهب السافر وسرقة المشتركين
  • محمد إمام يخرج من المنافسة الرمضانية.. ما علاقة مي عز الدين؟
  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • محمد صلاح عبد الفتاح: إبراهيم نور الدين سبب أزمات محمد عادل
  • حكومة البارزاني تحذر من استخدام التعداد السكاني لمآرب سياسية خلافا لنهجها الانفصالي
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (27)
  • ا رواتب المتقاعدين في الجزائر
  • توقيف المُحرّض على قتل هاشم الأيوبي
  • التوحيد العربي نفى خبر توقيف وهاب في ألمانيا
  • إبراهيم نور الدين: إيقاف محمد عادل غير صحيح.. والتسريب قيد التحقيق