فاطمة المالكي

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق الصناعي) عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين للرجال والنساء (برامج نخب للعام 2024م) المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات.

1 – برنامج نخب الإئتمان
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

2- برنامج نخب دراسات السوق
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

3 – برنامج نخب المهندسين
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها (الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها).

وأوضح الصندوق أن الشروط المطلوبة هي (أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه، معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%)، حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90، حديث التخرج ( من خريجي العام 2022 وما بعده… وغيرهم).

وأضاف الصندوق أن المزايا المُقدمة للمرشحين (تدريب منتهي بالتوظيف الفوري للرجال والنساء، مكافأة شهرية، مكافأة أداء سنوية، بدل سكن وبدل نقل، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، تأمين طبي للمتدرب ووالديه، التطوير الشخصي والمهني، اكتساب خبرات مميزة، اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي).

وأشار الصندوق أن التقديم سوف يبدأ من الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م)، ويستمر حتى الخميس 1445/9/11هـ (الموافق 2024/3/21م)، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:  هنا

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: صندوق التنمية الصناعية وظائف التخصصات المطلوبة

إقرأ أيضاً:

رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،  بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.

وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم

مقالات مشابهة

  • جامعة القصيم : فتح التقديم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
  • المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة
  • «براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة
  • اتحاد الصناعات المصري يعلن بدء أعمال “التحالف العربي للاستثمار الصناعي” في ليبيا والعراق
  • “تنمية المهارات” يختتم برنامج تدريبي نوعي في المجال الطبي
  • ترامب يعلن وقف جميع التمويلات الأمريكية على جنوب أفريقيا ويدعو مواطنيها لهجرتها
  • رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
  • أرامكو تعلن عن فتح التقديم في برنامج الإبتعاث الجامعي المنتهي بالتوظيف
  • وظائف خالية بالهيئة العامة للنقل النهري.. التخصصات وطريقة التقديم
  • الشروط والأوراق المطلوبة لحجز أراضي الإسكان 2025 وخطوات التقديم