المرافعة في محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. غدا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا الاثنين، المرافعة في محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.
اقرأ ايضًا :
الحبس سنة مع الإيقاف لعامل ربط زوجته بـ«جنزير» وضربها بـ«خرطوم» طعنه بالس.كين بقدمه اليسرى فأودى بحياته.. تفاصيل وفاة عامل على يد شقيقه ربطها بـ«جنزير» وضربها بـ«خرطوم».. ننشر تفاصيل اعتداء عامل على زوجته في المعصرة السجن 3 سنوات لسائق حاول إنهاء حياة طليقته في المعصرة
جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
اقرأ ايضًا :
المرافعة في محاكمة 57 متهمًا بـ«اللجان النوعية للإخوان» .. غدا قرار عاجل بشأن 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية «عايزين نثير الجن العاشق بجسمك».. مفاجآت في حيثيات سجن دجال بولاق الدكرور حادث سير ينهي حياة مواطن في الجيزة رئيس النيابة الادارية يختتم فعاليات دورة بيئة مؤسسية رقمية آمنة السجن 3 سنوات لعامل أنهى حياة شقيقه في المعصرة.. والسبب والدتهماوحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية إرهابية خلية التجمع الارهابية خلية التجمع قضية خلية التجمع
إقرأ أيضاً:
استولت على 5 ملايين جنيه.. السجن 3 سنوات لـ«مستريحة البحيرة»
قضت محكمة جنح مستأنفة كفر الدوار، في البحيرة، بمعاقبة المتهمة «ع. خ. ط.» بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل بتهمة النصب على المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خيري بركات ومعتز هريدي، وسكرتارية عبد العزيز فخري.
تعود أحداث القضية برقم 28394 لسنة 2023 عندما تقدم الدكتور فارس عبد الواحد وآخرون ببلاغ لمركز شرطة كفر الدوار يتهمون فيه سيدة تدعى «ع. خ. ط.» بالاستيلاء على أموال نقدية منهم بإجمالي مبلغ 5 مليون جنيه، وقامت بتبديدها والاستيلاء عليها دون تسليمها لهم.
من جانبه، أوضح محمد طلبة الزغيبي، محامي المجني عليهم، أن المتهمة قدمت شهادة مرضية غير حقيقية تفيد بأنها مريضة نفسية، في محاولة منها للإفلات من العقاب.
وأضاف المحامي أن التحقيقات كشفت قيام المتهمة بالاستيلاء على تلك الأموال لاستخدامها في الاتجار بالمواد المخدرة، وسبق ضبطها على ذمة القضية رقم 1790 لسنة 2024 جنايات إدكو.
وبعد تداول القضية في جلسات المحكمة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل.