صدى البلد:
2025-03-06@18:59:24 GMT

6 حالات لإلزام الشخص بدخول منشآت الصحة النفسية

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط دخول المريض النفسي إلزاميا لمنشآت الصحة النفسية، حيث نصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي، تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وأوضح القانون، أنه في هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعي بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المريض النفسي الطب النفسي الصحة النفسية

إقرأ أيضاً:

«التوطين»: 18 خدمة تفاعلية واستعلامية للمنشآت والعمالة المساعدة عبر الهاتف

دبي: «الخليج»


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 18 خدمة للمنشآت والعمالة المساعدة من مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000.
وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب المنشآت، التقارير الخاصة بأصحاب المنشآت ومنها كشف رواتب المنشأة «حماية الأجور»، وقائمة بطاقات عمل المواطنين، وفائض الضمانات المصرفية، وكشف إلغاء أعمال المنشأة، وتقرير التوطين الخاص بمستهدفات التوطين، والحصول على نسخة من عقد العمل، التقرير الشامل للمنشأة، فضلاً عن خدمة تستهدف العاملين في القطاع الخاص وتمكنهم من طلب شهادة لمن يهمه الأمر.
وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب العمل المساعدة: كشف حساب العمالة المساعدة وتقرير حماية الأجور، والحصول على نسخة من عقد العمل.
وتضم الخدمات أيضاً، دفع رسوم الموافقة المبدئية لتصريح العمل، ودفع رسوم تقييم المنشأة المحظورة، ودفع غرامة تصريح العمل، ودفع رسوم موافقة من هم على كفالة ذويهم وحاملي الإقامة الذهبية، إضافة إلى دفع غرامة المنشأة والدفع السريع لغرامة عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة التعطل عن العمل.

مقالات مشابهة

  • حماس: الوسطاء يواصلون اتصالاتهم لإلزام الاحتلال بمفاوضات المرحلة الثانية
  • استعدادا للتأمين الشامل.. «الصحة» تعلن اعتماد 4 منشآت طبية وفقا لمعايير «GAHAR»
  • الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية وفقًا لمعايير جهار
  • الصحة تعلن اعتماد 4 منشآت طبية وفقا لمعايير «GAHAR»
  • «التوطين»: 18 خدمة تفاعلية واستعلامية للمنشآت والعمالة المساعدة عبر الهاتف
  • إغلاق سوبر ماركت محمد أختر في أبوظبي
  • وزارة الصحة تسجل انخفاضًا متواصلًا في حالات الإصابة بفيروس بوحمرون وتنوه بإقبال المغاربة على التلقيح
  • حكم ترك الصلاة والصوم بسبب المرض النفسي ..فيديو
  • أبو زهري: سلاح المقاومة "خط أحمر".. ولن نُقايضه بدخول المساعدات
  • الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي