قالت دار الإفتاء إن المسلمين مكلَّفون بما في وسعهم وطاقتهم، ولم يحمِّلهم الشرع إلَّا على قدر ما آتاهم الله من الوسائل لتحقيق المقاصد؛ حيث قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.. حكم حفظ القرآن 

وتابعت الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت تعليقا على تساؤل حول وجوب حفظ القرآن الكريم أن حفظ القرآن واجبٌ كفائيٌّ على أهل كل بلدة ليظل القرآن الكريم محفوظًا بينهم، وهو واجب عيني على كل فرد فيما يتأدي به فرض الصلاة، ومن المقرر أن «الوسائل لها أحكام المقاصد»؛ فإذا تعينت وسيلةٌ ما لأداءِ واجبٍ ما فهي واجبةٌ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا ضاق الأمر اتسع.

ومن مقاصد الشرع تيسير حفظ القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» [القمر: 17].

فضل حفظ القرآن 

وحول فضل حفظ  القرآن أوضحت أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن متعلمَ القرآن ومعلِّمَه خيرُ الأمة؛ فقال: «خَيْرُكُمْ -وفي رواية: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ- مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وأضافت حافظ القرآن لا تمسه النار؛ فروى الإمام أحمد في «مسنده» والدارمي في «سننه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ»، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: [«في إهابٍ» يعني: في قلب رجل، هذا يُرْجَى لمَن القرآنُ في قلبه أن لا تمسه النار] اهـ. نقلًا عن «الآداب الشرعية» للعلامة ابن مفلح (2/ 33، ط. عالم الكتب). وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لا يكلف الله نفسا الا وسعها القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم القرآن الکریم رضی الله عنه حفظ القرآن

إقرأ أيضاً:

حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل؟ فقد اقترض رجلٌ من آخَر مبلغًا من المال، واتفق معه على أن يرد إليه المبلغ كاملًا بعد ثلاثة أشهر، ولكن المقرِض مات بعد شهر واحد، فجاء ورثته يطالبون بسداد الدَّين على الفور باعتباره قد أصبح مالَهم، فهل يحق لهم تعجيل قبض الدَّين قبل موعده؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أن الواجب على المدين أن يسدِّد الدَّين المؤجَّل عند حلول أجَل استحقاقه، لا عند موت الدائن، ولذلك فليس لورثة الدائن المذكور الحق في إلزام المدين بتعجيل الدَّين الذي كان عليه لمورِّثهم، ومع ذلك فإن كان المدينُ موسرًا ورغب في رد الدين قبل حلول أجل استحقاقه، جاز له ذلك شرعًا، وكان من باب رد الإحسان بالإحسان، ومقابلة المعروف بالفضل والإكرام.

فضل إقراض المحتاج

إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه المُقرِض يحصل به أجرٌ عظيم عند الله تبارك وتعالى، مصداقًا لقوله سبحانه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].

والواجب على المقترِض أن يُحسِن الأداءَ، فلا يليق مقابلةُ إحسان المقرِض للمقترض إلَّا بالإحسان، قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» رواه البخاري.

حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل
من المقرر شرعًا أن الإنسان إذا مات وله دَين انتقل الدين إلى ملك ورثته، كما في "الحاوي الكبير" للإمام أبي الحسن المَاوَرْدِي (3/ 172، ط. دار الكتب العلمية).

والدَّين المنتقل إلى مِلك ورثة الدائن إن كان مؤجَّلًا إلى وقت معينٍ فإنه لا يَحلُّ وقت أدائه إليهم قبل الوقت المتفق عليه بين الدائن والمدين بإجماع العلماء.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 112، ط. دار الآثار): [وأجمَعوا على أن دُيُون الميت على الناس إلى أجَلٍ لا تَحِلُّ بموته، وهي إلى أجَلِهَا] اهـ.

وقال في "الإشراف" (6/ 232، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمَع كلُّ مَن نَحفَظ عنه مِن أهل العلم على أن دُيُون الميت على الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها، لا تَحِلُّ بموته] اهـ.

فإذا رغب المَدينُ في سداد الدَّين قبل حلول أجل استحقاقه وهو قادرٌ على ذلك، كان له من الله أجرٌ عظيمٌ، وتحقق بالسماحة المطلوبة شرعًا في قضاء الدَّين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، وَسَمْحًا إِذَا قَضَى وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» رواه الإمامان: مالك في "الموطأ"، والبَيْهَقِي في "شعب الإيمان" واللفظ له.

قال الإمام الزُّرْقَانِي في "شرحه على الموطأ" (2/ 512، ط. مكتبة الثقافة الدينية): [«سَمْحًا إِنْ قَضَى» أي: أدى ما عليه طيِّبة به نفسُه، ويقضي أفضلَ ما يَجِدُ، ويُعَجِّل القضاء] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالواجب على المدين أن يسدِّد الدَّين المؤجَّل عند حلول أجَل استحقاقه، لا عند موت الدائن، ومن ثَمَّ فليس لورثة الدائن المذكور الحق في إلزام المدين بتعجيل الدَّين الذي كان عليه لمورِّثهم، ومع ذلك فإن كان المدينُ موسرًا ورغب في رد الدين قبل حلول أجل استحقاقه، جاز له ذلك شرعًا، وكان من باب رد الإحسان بالإحسان، ومقابلة المعروف بالفضل والإكرام.

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج.. توافق الـ27 من شهر رجب
  • سبب تسمية سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس في القرآن الكريم
  • الإفتاء: عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية تعرف بالوحي فقط
  • الإفتاء: الإسراء والمعراج معجزات كبرى للنبي وهي من الدلائل على صدقه
  • حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح
  • المقصود بـ"مكر الله" في القرآن الكريم
  • حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل.. الإفتاء توضح
  • بيان مدى مشروعية المديح والابتهالات النبوية
  • الإفتاء: آيات القرآن الكريم وضعت في أماكنها بمعرفة النبي محمد
  • هل تصح صلاة قيام الليل قبل الفجر بدقائق .. دار الإفتاء توضح