قررت النيابة العامة حبس سائق أوبر المتهم بمعاكسة الفتاة حبيبة الشماع أثناء توصيلها، على ذمة التحقيق، حيث قفزت السيدة من السيارة أثناء سيرها خشية التحرش بها بعد قيامه بمعاكستها، وترقد في العناية المركزة وحالتها غير مستقرة.

عقوبة التحرش بالإشارة والإيحاء

المادة (306 مكرر اً "أ") من التعديلات غلظت عقوبة التحرش بالإشارة والإيحاء سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل في وسائل النقل بجميع أنواعها، حيث نصت على:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعى .

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك، تم تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة .

وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من السیارة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.

ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.

وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مقالات مشابهة

  • كيف عاقبت الدولة المتحرشين في مكان العمل أو وسائل المواصلات؟.. القانون يجيب
  • مايفوتكش أخبار الحوادث.. تأجيل خلية ماريوت والداخلية تضبط سائق السيارة المطموسة
  • المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • عامل يبتز زميلته بعد تصويرها أثناء تبديل ملابسها بكرداسة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • من بينها تشغيل "التكيف".. إرشادات للتغلب على الشبورة الضبابية أثناء قيادة السيارة
  • انتهاء حياة طـ.فل أسفل عجلات سيارة في سوهاج
  • مكنش شايفه..مصرع طفل 6 سنوات أسفل عجلات سيارة بمركز جرجا بسوهاج