زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتعويض وطلاق بعد تحايله وعدم إعلانها بزواجه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتعويض، وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتحايل لإخفاء زواجه عليها وعدم إعلانها، وسرقته متجمد نفقاتها، لتؤكد:" بعد زواج دام 17 عام تزوج وسرق منقولاتي ومصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية". وتابع الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ولاحقني بالسب والقذف، وفضح أولاده أمام أصدقائهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطه وتهديده لي بالتخلص مني، بخلاف تدهور حالتي الصحية، ليتركني معلقة ويرفض الانفصال عني ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
خطوات حصول الاجنبية زوجة المصرى على الجنسية
يستعرض صدى البلد الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب
- يشترط في هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)
- تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
- شهادة ميلاد الزوج
- شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
- عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
- جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري
- شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
- 4 صوره حديثة للزوجة
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
الإيصال الدال على استلام الأوراق
إيصال الرسوم
الرسوم المقررة للطلب
10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
رسوم الخدمة الإلكترونية
20 جنيها