خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة طريق الاصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تحدث الخبير المصرفي طارق متولي عن أهمية مشروع رأس الحكمة كواحد من أهم صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم والعالم، مشدد على أنه يجب عدم التهوين أو التهويل في التعامل مع هذا المشروع.
جارية الآن(0-2)ثنائية نظيفة فى مرمى نيوكاسل..بث مباشر مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدورى الانجليزى الممتاز 2024وأضاف "متولى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه في الماضي كان يتم انتقاد الحكومة في بعض الأحيان، ولكن الآن يجب أن نعترف بالجهود الجيدة التي قامت بها وأن نشيد بها، وأن يقوم الجميع بالعمل معًا لإكمال ما بدأته الحكومة.
وأكد متولي أن هذه الصفقة هي بداية وليست النهاية، وأن طريق الإصلاح الاقتصادي في مصر يتطلب جهدًا مستمرًا ومتواصلًا، مشيرًا إلى أنه منذ الثمانيات كان هناك نجاحات كبيرة ولكن لم يتم الاستمرار في هذا المسار بشكل كاف، وأنه يجب على الحكومة أن تدرك أن مشروع رأس الحكمة هو جزء من مسار طويل وصعب يتطلب التزامًا واستمرارية في العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.