زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتعويض وطلاق للضرر بعد تحايله وعدم إعلانها بزواجه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتعويض، وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتحايل لإخفاء زواجه عليها وعدم إعلانها، وسرقته متجمد نفقاتها، لتؤكد:" بعد زواج دام 17 عام تزوج وسرق منقولاتي ومصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية". وتابع الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ولاحقني بالسب والقذف، وفضح أولاده أمام أصدقائهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطه وتهديده لي بالتخلص مني، بخلاف تدهور حالتي الصحية، ليتركني معلقة ويرفض الانفصال عني ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن إحدى السيدات فى منطقة الوايلي.
تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى بحوزته، واقر بصرف باقى المبلغ فى شراء بعض المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، وساعة سمارت، ودراجة هوائية ودراجة نارية.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.