أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتعويض، وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتحايل لإخفاء زواجه عليها وعدم إعلانها، وسرقته متجمد نفقاتها، لتؤكد:" بعد زواج دام 17 عام تزوج وسرق منقولاتي ومصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية".    وتابع الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ولاحقني بالسب والقذف، وفضح أولاده أمام أصدقائهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطه وتهديده لي بالتخلص مني، بخلاف تدهور حالتي الصحية، ليتركني معلقة ويرفض الانفصال عني ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

  وأشارت الزوجة:" طالبته بتعويض 120 ألف جنيه بعد تزويره مستندات رسمية، وطالبت بحبسه بعد تهربه من سداد 90 ألف جنيه نفقات، ورفضه السؤال علي أولاده طوال الشهور الماضية، وعندما حاولت تنفيذ الحكم القضائي بتمكيني من مسكن الزوجية أنهال على بالضرب المبرح، وخيرني بين الإقامة معه وزوجته أو تركه لي أعيش بالشارع ".   وتابعت الزوجة بدعواها:" لا أستطيع أن أعيش برفقته بعد كل ما فعله بي وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وابتزازه لي بسبب عنفه، وإساءته المتكررة، لاضطر إلي  إقامة دعاوي وبلاغات ضده".   يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات أسرية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن إحدى السيدات فى منطقة الوايلي.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى بحوزته، واقر بصرف باقى المبلغ فى شراء بعض المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، وساعة سمارت، ودراجة هوائية ودراجة نارية.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق جد أطفالها بدعوى نفقة أقارب وتتهمه بالتسبب فى خلافاتها مع زوجها
  • حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
  • "عاكس جارته وقتل زوجها".. حبس المتهم بقتل شاب في دار السلام
  • زوجة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب
  • سيدة تطالب زوجها بسداد 250 ألف جنيه بعد شهور من زواجهما.. اعرف التفاصيل
  • زوجة تطالب زوجها بسداد 250 ألف جنيه بعد شهور من زواجهما.. اعرف التفاصيل
  • زوجة كانييه ويست متهمة بإرسال مواد إباحية إلى موظفي زوجها
  • خلعته بعد 5 سنوات.. زوجة: بيوصف شعري بـ"سلك المواعين"
  • سيدة أمريكية تسمم زوجها بمبيد حشري لسبب غريب.. أوهمته أنه مصابا بكورونا
  • جريمة في عش الزوجية.. تطورات جديدة ضد قاتل زوجته بمدينة نصر