شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء يدين تدنيس المصحف ويطالب بإصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأديان، أدان الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بأشد العبارات، تكرار جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف على يد مجموعة من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء يدين تدنيس المصحف ويطالب بإصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأديان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء يدين تدنيس المصحف...

أدان الدكتور إبراهيم نجم - الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، تكرار جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف على يد مجموعة من المتطرفين في السويد مِمَّا يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة على مستوى العالم في تحدٍ صارخ لمشاعر جميع المسلمين على مستوى العالم.

وشدد الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة، على أنَّ تكرار جرائم حرق نسخ المصحف الشريف تحدٍ سافر وصريح لمشاعر جميع الشعوب الإسلامية على مستوى العالم مما يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة والعنصرية البغيضة.

وقال د.إبراهيم نجم: إن مثل هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة تعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، وتهدد السلم والأمن الدوليين وتنذر بعواقب وخيمة بما يحتِّم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه الجرائم والإساءات، ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية.

وحذّر الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم من خطورة تكرار جرائم تعمد حرق المصحف الشريف وما يتبعه من ردود فعل على مستوى العالم الإسلامي وإثارة مشاعر الكراهية والغضب بين الشعوب.

وشدَّد الأمين العام على أن هذه الجرائم المتكررة تمثِّل إساءة صريحة وتحدِّيًا صريحًا لمشاعر جميع المسلمين على مستوى العالم، مطالبًا بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها، التي لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية، والعنصرية البغيضة بين الأمم والشعوب.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على مستوى العالم المصحف الشریف

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.

المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع

وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.

وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.

فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.

وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.

فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).

أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".

ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].

 

 

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجمع الملك فهد يطلع على تجربة مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف
  • الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
  • مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
  • الأزهر للفتوى يحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. أهم قراء مصر والعالم
  • ضيف الله يوافق علي تعديلات سجل المستوردين ويطالب بإصلاحات في قوانين الاستيراد
  • المنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان يطلق "نداء أبوظبي" لحماية الطفل
  • نادي قضاة اليمن يدين الاعتداء على القاضي باقطيان ويطالب بحماية القضاء
  • في ذكرى وفاته.. الشيخ الحصري أول من قرأ القرآن بالبيت الأبيض والأمم المتحدة
  • الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
  • ترامب يلتقي الأمين العام لـ «الناتو» في فلوريدا