ما هو يوم الشك ولماذا يحرم الصيام فيه؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين والذي جاء فيه (ما هو يوم الشك؟ وما الحكمة من تحريم صيامه؟، وذلك عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
معنى يوم الشك وحكم صيامهقالت دار الإفتاء، إن يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان، وهو الرأي الراجح عند العلماء، وهناك من اختلف في تحديد الموعد المحدد لبداية يوم الشك، قائلة: اختلف العلماء في تحديد يوم الشك إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.
حكم صيام يوم الشك عند العلماء والجمهور
وعن حكم صيام يوم الشك قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك حالتين، وهما:
- هناك مجموعة من العلماء من جعل صيام يوم الشك حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، وذلك إذا تم صيامه عن شهر رمضان بنية الاحتياط يجوز عند الليث بن سعد والحنفية.
- الرأي الأخر يجوز صيام يوم الشك عند الجمهور إذا تم صيامه لغير رمضان مثل صوم القضاء والنذر والتطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ولكن صوم التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
الحكمة في النهي عن صيام يوم الشك
اختلف الفقهاء في الحكمة في النهي عن صيام يوم الشك، فهناك من قال منعًا لاختلاط النوافل بالفروض، وهناك من قال لأن الحكم علق بالرؤية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية يوم الشك أمين الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟
وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على السؤال إنه يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة؛ حيث جاء القرآن الكريم بأخذ الزينة عند كل مسجد سواء للرجال أو النساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن.
وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، والاختلاف بين الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة ليس حقيقيًّا؛ فالتحريمُ عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم، وهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها غير كاملة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصودُ بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.