صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29- 2- 2024، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

ويعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150  جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول مارس 2024.

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا وبالوقوف خلال الجلسة  العامة الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وجاء مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا  عليه كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، في منح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 


ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

المادة الثالثة)

اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.


المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاوات الدورية استحقاق العلاوات الدورية قانون الخدمة المدنية موعد استحقاق العلاوات الدوریة بقانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة للعاملین بالدولة الأولى والثانیة من هذا القانون غیر المخاطبین الأعمال العام من هذه المادة هذا التاریخ لکل منهم فی علاوة خاصة الأولى من بحد أدنى

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا للدور الكبير الذي يؤديه العمال في خدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

الإجازة تشمل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص

شمل القرار جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص، ما يعكس حرص الدولة على توحيد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات العاملين.

مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين موعد إجازة عيد العمال 2025 للقطاع الخاص رسميًا..الخميس 1 مايو إجازة مدفوعة وزير العمل يؤكد حق القطاع الخاص في الإجازة

من جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضًا للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون، التي تقضي بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية.

الأجر المضاعف لمن يعمل خلال الإجازة

أكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، وفقًا لما نص عليه القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وتشجيعًا على التزام أصحاب العمل بالقانون.

الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 ينظم التنفيذ

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، لتوضيح آليات تطبيق إجازة عيد العمال في منشآت القطاع الخاص. وشددت على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج وتطبيقه فعليًا.

استناد قانوني وتنفيذ فعلي

جاء إصدار هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يضمن للعاملين بالقطاع الخاص الحق في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، إلى جانب قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد المناسبات التي تُعد عطلات بأجر كامل للعمال.

مقالات مشابهة

  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • جبران: قيمة العلاوة 3% من الأجر التأميني أكبر من 7% على الأساسي
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
  • الرئيس السيسي يمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء معتز البدوي رئيس الأحوال المدنية بالمنيا