كيف حدد القانون عقوبة الإخلال بالآداب العامة؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الإخلال بالآداب العامة من أكثر الجرائم المشينة التي تستهجنها الأنفس البشرية السليمة وتحث جميع الأديان السماوية والأعراف والتقاليد المجتمعية على نبذها وتجنب كل ما يؤدي إلى تفشيها بداخل المجتمع، وإزاء ذلك كانت نصوص ومواد القانون حائلاً منيعاً أمام تلك الجرائم الأخلاقية المُتدنية.
عقوبة نشر الفسق
المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، تضمن أنه "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
كما ورد في المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
في سياق متصل تنص المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخلال بالآداب العامة عقوبة نشر الفسق الحبس النيابة حبس
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.