تصل قيمة التمويلات التي وضعتها إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أمام زبائنها على الطريقة الإسلامية، إلى عشرة ملايير سنتيم لشراء سكن وتنخفض إلى مليار و500 مليون سنتيم لشراء قطعة أرض مهيأة لانجاز سكن.

في تصريح حصري خصت به “النهار أونلاين”، أفادت مديرة الصيرفة الإسلامية على مستوى “كناب بنك” يمينة بلحساني، بأن إدارة البنك أطلقت رسميا مشروع تمويل زبائنها الراغبين في اقتناء سكنات أو قطع أراضي أو محلات تجارية للاستغلال الفردي على الطريقة الإسلامية، وأن قيمة التمويل ستكون حسب قدرات التسديد ،كون المبالغ المالية التي يخصصها البنك تحدد قيمتها بعد كل عملية محاكاة، لتصل بذلك إلى مائة مليون دينار بما يعادل عشرة ملايير سنتيم عند شراء سكن، وخمسة عشر مليون دينار أي مليار و500 مليون عند شراء قطعة أرض تكون مخصصة لبناء مسكن، فهنا –حسب المتحدثة- يشترط إحضار وثيقة تثبت بأن الأرض ذات استعمال سكني وليس صناعي أو فلاحي، أما بشأن المحل التجاري فالتمويل تصل قيمته إلى 50 مليون دينار بما يعادل خمسة ملايير سنتيم.

وعن شروط الاستفادة من القروض الإسلامية التي أطلقتها “كناب بنك”، شددت يمنية بلحساني، على ضرورة حيازة الزبون لمدخول دائم، والذي لا يقل عن ثلاثين ألف دينار للشهر أي واحد ونصف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن يكون سنه يتراوح بين 19 و70 سنة وأن القرض موجه للخواص كأجراء مثلا ومتقاعدين وأصحاب مهن حرة وشركات وغيرهم.

إلى ذلك، أشارت المتحدثة، إلى أن إدارة البنك وبالتنسيق مع الهيئة المختصة، ستقنع الزيون بأن القرض الممنوح مطابق للشريعة، وأنه ملزم بتأمينه على مستوى إحدى الشركات المختصة في التأمين المتعاقد معها على الطريقة التكافلية، حتى تتكفل بتسديد ما تبقى من القرض عند الوفاة ليتم على إثر ذلك السكن أو غيره لأفراد العائلة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»

أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.

وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.

وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.

وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.

وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.

وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.

وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.

وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.

من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • إكتشاف ورشة سرية لتزوير النقود وحجز 277 مليون سنتيم بسطيف
  • 900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية
  • من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • القبض على أحد المطلوبين بقضية سرقة تجاوزت «مليون دينار»
  • امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»