خبير سياحي: مشروع "رأس الحكمة" سينافس العديد من المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية، أن مشروع “رأس الحكمة” واحد من المشروعات الضخمة، موضحًا أن هذه الصفقة كانت تحتاجها مصر في الوقت الحالي وجاءت بقيمة استثمارات تقرب من 150 مليار دولار.
مدينة رأس الحكمةوأضاف "هزاع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن في الساحل الشمالي ما يقرب من 4000 غرفة فندقية، ومشروع رأس الحكمة، سيزيد عدد الغرف الفندقية إلى 30 ألف غرفة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى، مثل الفنادق، الطيران، الأطعمة، الأثاث والمصانع التي تشيد الفنادق نفسها، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في زيادة توجه السياح لها.
وأوضح أننا بمشروع رأس الحكمة والذي تم الإعلان عنه اليوم لا يمكن أن ننكر أننا سننافس العديد من المشروعات في الدول الأخرى، وبالتالي لا بد أن يكون على أعلى مستوى، مشددًا على أن طبيعة مدينة رأس الحكمة من الأماكن الجاذبة للسياح من جميع أنحاء العالم.
مشروع رأس الحكمة.. إنفراجة كبرى فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الإماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء "الجمهورية الجديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مدينة راس الحكمة الاتحاد المصري الصفقه مشروع رأس الحکمة مدینة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.