بقيمة 5 ملايين دولار.. «السعودي للتنمية» يدشن أعمال حفر وتجهيز 32 بئر مياه للشرب في توغو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دشّن الصندوق السعودي للتنمية، ممثلًا في مدير عام عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، اليوم، مع وزير المياه في جمهورية توغو داميهامي يارك؛ انطلاق أعمال حفر وتجهيز 32 بئرًا في توغو، بتمويلٍ من الصندوق عبر منحة مقدمة من المملكة بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، المقدم من المملكة للقارة الأفريقية.
ويهدف الصندوق السعودي للتنمية من خلال هذا المشروع إلى الحد من الجفاف المائي في جمهورية توغو، عبر توفير المياه في 17 قرية مستفيدة، إذ تعمل الآبار من خلال 32 مضخة مياه بالطاقة الشمسية، إضافة إلى توريد وتركيب شبكة توزيع المياه التي تمتد إلى حوالي 40 كم؛ للإسهام في مكافحة التصحّر، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، ودعم القطاع الزراعي، فضلًا عن الحد من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوّثة.
ويأتي البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، ضمن الإسهامات الإنمائية للمملكة العربية السعودية في الدول النامية، إذ انطلق البرنامج استجابةً لاحتياجات الدول الأفريقية، كما بدأ تنفيذه في عام 1982م، ليصل إلى دعم 19 دولة من خلال حفر وتجهيز أكثر من 8800 منشأة مائية صالحة للشرب بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، لتخفيف آثار الجفاف في دول القارة في مختلف مناطقها الريفية، كما يُعد الصندوق مساهمًا في مراحل تنفيذ البرنامج.
وكان الصندوق السعودي للتنمية، قدّم لجمهورية توغو منذ عام 1980م، التمويل لتنفيذ (6) مشروعات وبرامج إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة، بقيمة تتجاوز (47) مليون دولار، لدعم قطاعات الزراعة، والنقل والمواصلات لتشمل الموانئ البحرية والطرق، إضافةً إلى (3) منح مقدمة من حكومة المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (12) مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمياه والتنمية الريفية في توغو.
دعمًا للأمن المائي والغذائي؛ دشّن #الصندوق_السعودي_للتنمية ممثلًا في سعادة مدير عام عمليات إفريقيا أ.محمد الشمري، مع معالي وزير المياه في توغو السيد داميهامي يارك؛ انطلاق أعمال حفر وتجهيز 32 بئرًا في #جمهورية_توغو، بتمويلٍ من الصندوق عبر منحة مقدّمة من المملكة العربية السعودية… pic.twitter.com/HXFzsNMVrn
— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) February 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية مياه الشرب أفريقيا توغو آبار مياه الصندوق السعودی للتنمیة من خلال فی توغو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة