محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يشهد بعد قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاحتفال الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥ هجريًا بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.
وتبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب اليوم السبت وحتى فجر الأحد.
يذكر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أك أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد القادم مرور فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجى متنقل على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء العاصمة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤ والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجى ستتسلم من صاحب المحل فى مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .
وأضاف محافظ القاهرة أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التى سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة أحياء العاصمة، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.
وشدد اللواء خالد عبد العال على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات، ورؤساء الأحياء تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين .
وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب .
وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب عن الرئيس السيسي محافظ القاهرة يشهد احتفال الاوقاف ليلة النصف شعبان إصدار تراخیص المحلات العاملین بمراکز محافظ القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة.
واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة من كافة الجهات بنطاق المحافظة.
حيث ينص هذا القرار، بأن يكون التصريح بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو منافذ بيع ثابتة للمواد الغذائية والسلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وفقًا لما يلي: تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم إلى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محددًا به الموقع المقترح ملحقًا به المستندات اللازمة للدراسة والعرض على محافظ الإسماعيلية.
يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه
مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ممثل عن إدارة البيئة بالمحافظة، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مديرية الطب البيطري، مسئول الإشغالات بالمركز والمدينة أو الحي المختص
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.
على أن تختص اللجنة المشكلة بمقتضى هذا القرار بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة من تاريخ عرضه عليها، على أن يتضمن تقريرها الضوابط والاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لكل نشاط على حدة، وخاصة اشتراطات الحماية المدنية والحريق والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما يفيد إقرار مقدم الطلب بالالتزام بها عند التنفيذ.
كما تختص اللجنة بمراجعة موقف كافة المنافذ القائمة حاليًا بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار والتحقق من مدى الحاجة إليها في مواقعها الحالية من عدمه، ومدى توافر الاشتراطات سالفة الذكر لديها من عدمه وحال انتهاء اللجنة إلى الإبقاء على أي منها يتعين إلزامه بهذا القرار بكافة ضوابطه، وبعد الدراسة تعد اللجنة تقريرًا برأيها يعرض على محافظ الإسماعيلية بمعرفة رئيس اللجنة (مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية)، ويتعين أن يتضمن ذلك التقرير بيان المبررات والأسباب التي بَنَتْ عليها اللجنة رأيها من حيث المبدأ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها طرف مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة.
على أن يُراعى أن يكون عرض تقرير اللجنة بمعرفة رئيسها، مشفوعًا برأي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو المستشار القانوني للمحافظ بحسب الأحوال، وذلك للمناقشة والتصديق والاعتماد سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي تصريح أو ترخيص لأي معرض أو منفذ إلا بعد تصديق المحافظ بالموافقة على الطلب بناء على عرض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وفقًا لما تقدم، وفي حالة الموافقة على إقامة المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنفذ الثابت تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بإخطار الجهة الإدارية المختصة المركز والمدينة أو الحي المختص بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة المعتمد منا في حينه لإصدار التصريح أو الترخيص اللازم بحسب الأحوال.
وعلى الجهة الإدارية المختصة (المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه) بعد استيفاء ما تقدم مراعاة الآتي: استيفاء الضوابط والمستندات والموافقات اللازمة لإصدار التصريح أو الترخيص من مقدم الطلب طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
عدم التأخير في إصدار التصريح أو الترخيص حال استيفاء الضوابط والمستندات، واتباع أحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تصاريح المعارض المؤقتة على الملكيات الحرة للمواطنين.
واتباع أحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص المنافذ الثابتة على أملاك الدولة العامة، واتباع أحكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية بشأن تراخيص المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو المنافذ على أملاك الدولة الخاصة.
وتلتزم المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية يتضمن ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية واشتراطات الحماية المدنية والحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات والضوابط اللازمة التي تحددها اللجنة عاليه أو التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة.
ونسبة تخفيض في الأسعار لصالح المواطن بنسبة تتراوح من ١٠ ٪ إلى ١٥٪ من سعر السلعة المعروضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.
تعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة حال صدور تراخيص لها تحت الإشراف الكامل لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المختصة بحسب الأحوال، وعلى مديرية التموين عرض تقرير دوري علينا بمدى التزام صاحب المحل الصادر له التصريح أو الترخيص بحسب الأحوال بضوابط ذلك التصريح أو الترخيص وكذلك الضوابط والالتزامات المقررة بالبروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بمراجعة الموقف لكل مقر تم الموافقة عليه وتنفيذه على الطبيعة والتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في البروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشكل دوري كل شهر والعرض على المحافظ أولًا بأول بمعرفة مدير الإدارة.
وفي حالة مخالفة المصرح أو المرخص له بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بحسب الأحوال، يُلغى التصريح أو الترخيص فوراً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر ويزال المقر على نفقته مع حفظ حق المحافظة في مطالبته بالتعويض اللازم عن أي أضرار لحقتها من جراء ذلك دون الإخلال بمسئوليته الجنائية والمدنية قبل المحافظة أو الغير ويفوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس المركز والمدينة أو الحي المختص في إصدار قرار الإلغاء المشار إليه حال ثبوت المخالفة على أن يكون قرار الإلغاء مسببًا في جميع الأحوال.