إلزام موظف برد مبلغ 617 ألف درهم اختلسها من شركة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ألزمت محكمة دبي المدنية موظفاً بدفع 617000 درهم اختلسها من الأموال التي تسلمها من العملاء ولم يقم بإيداعها خزينة الشركة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجزائية في دبي حكماً ضد الموظف يقضي بمعاقبته بالسجن والغرامة، إثر اعترافه باختلاس مبلغ 617 ألف درهم من أموال الشركة التي يعمل فيها، وأصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.
وجاء في أوراق القضية أن الشركة (المدعية) أقامت الدعوى القضائية المدنية لإلزام الموظف (المدعى عليه) بأداء المبلغ الذي اختلسه مضافة إليه الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى المدنية.
وقال الممثل القانوني للشركة د.علاء نصر، إن اختلاس الموظف الأموال دون وجه حق مثبت بتقرير التدقيق المحاسبي للشركة، وإنه لم يسلم المبلغ إلى الشركة، وما زال المبلغ مترصداً في ذمته، مشيراً إلى أن الدعوى تم تداولها أمام مكتب إدارة الدعوى وكذلك الجلسات، ولم يمثل الموظف رغم إعلانه بشكل قانوني صحيح.
وأضاف الممثل القانوني للشركة أن قضاء محكمة التمييز في دبي، أقر مبدأ قانونياً مفاده أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما تم الفصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، فإن فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، بل يتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكيلا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه.
وذكر نص الحكم الصادر في الدعوى أن الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية ضد الموظف القاضي بإدانته لاختلاسه المال المملوك للشركة، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف، والذي صار نهائياً ويحوز حجية أمام هذه المحكمة، قيام المدعى عليه باختلاس والاستيلاء على مبلغ الـ 617 ألف درهم العائد للشركة، الذي قام باستلامه من العملاء ولم يورده إلى حساب الشركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة الحکم الصادر فی
إقرأ أيضاً:
نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.