صحيفة الخليج:
2025-03-11@07:12:51 GMT

إلزام موظف برد مبلغ 617 ألف درهم اختلسها من شركة

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

إلزام موظف برد مبلغ 617 ألف درهم اختلسها من شركة

دبي: محمد ياسين

ألزمت محكمة دبي المدنية موظفاً بدفع 617000 درهم اختلسها من الأموال التي تسلمها من العملاء ولم يقم بإيداعها خزينة الشركة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجزائية في دبي حكماً ضد الموظف يقضي بمعاقبته بالسجن والغرامة، إثر اعترافه باختلاس مبلغ 617 ألف درهم من أموال الشركة التي يعمل فيها، وأصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.

وجاء في أوراق القضية أن الشركة (المدعية) أقامت الدعوى القضائية المدنية لإلزام الموظف (المدعى عليه) بأداء المبلغ الذي اختلسه مضافة إليه الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى المدنية.

وقال الممثل القانوني للشركة د.علاء نصر، إن اختلاس الموظف الأموال دون وجه حق مثبت بتقرير التدقيق المحاسبي للشركة، وإنه لم يسلم المبلغ إلى الشركة، وما زال المبلغ مترصداً في ذمته، مشيراً إلى أن الدعوى تم تداولها أمام مكتب إدارة الدعوى وكذلك الجلسات، ولم يمثل الموظف رغم إعلانه بشكل قانوني صحيح.

وأضاف الممثل القانوني للشركة أن قضاء محكمة التمييز في دبي، أقر مبدأ قانونياً مفاده أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما تم الفصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، فإن فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، بل يتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكيلا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه.

وذكر نص الحكم الصادر في الدعوى أن الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية ضد الموظف القاضي بإدانته لاختلاسه المال المملوك للشركة، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف، والذي صار نهائياً ويحوز حجية أمام هذه المحكمة، قيام المدعى عليه باختلاس والاستيلاء على مبلغ الـ 617 ألف درهم العائد للشركة، الذي قام باستلامه من العملاء ولم يورده إلى حساب الشركة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة الحکم الصادر فی

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

وبالتزامن مع هذا القرار، ننشر شروط إعارة الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والتي جاءت كما يلي:

نص القانون على إنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

شروط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنيةحافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليهاقانون الخدمة المدنية يحسم موقف ترقية الموظفين المحالين للتحقيق


يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة ، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية .


وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة  وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .


و  يتم الأجر الوظيفي للوظائف، وفقا للأحكام الواردة بالقانون، حيث يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • القانوع: حماس تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء وننتظر إلزام العدو بالاتفاق
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
  • حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من بعض الدول
  • تجديد حبس صاحب شركة وسائقه في قتل موظف بسبب السرقة بمدينة نصر
  • قرار وزاري برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من اليمن
  • رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور