الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء يدين تدنيس المصحف ويطالب بإصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأديان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
دان فضيلة الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تكرار التعدي على المصحف على يد متطرفين في السويد، معتبرا أن هذا يؤجج الكراهية والفتن.
وشدد الدكتور إبراهيم نجم، في بيان أصدره اليوم الجمعة، على أن تكرار جرائم حرق نسخ المصحف الشريف تحد سافر وصريح لمشاعر جميع الشعوب الإسلامية على مستوى العالم، مما يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة والعنصرية البغيضة.
وقال إن "هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة تعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، وتهدد السلم والأمن الدوليين وتنذر بعواقب وخيمة بما يحتم تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه الجرائم والإساءات، ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية".
وحذر المتحدث من خطورة تكرار جرائم تعمد حرق المصحف الشريف وما يتبعه من ردود فعل على مستوى العالم الإسلامي وإثارة مشاعر الكراهية والغضب بين الشعوب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.