مصدر ينفي متابعة المحامي المتهم بتسميم زميله في جلسة سمرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
نفت مصادر خاصة لمنبر Rue20، تقارير حول متابعة النيابة العامة بطنجة محامٍ بهيئة المدينة في حالة اعتقال، بتهمة تسميم زميل له في المهنة خلال جلسة سمر جمعتهما مع محام آخر بطريقة غير مقصودة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المحامي الذي تعرض للحادث تماثل للشفاء ومن المرتقب أن يغادر المستشفى مساء اليوم أو غدا الأحد بعد تحسن حالته الصحية.
وأبرزت ذات المصادر، أن المسألة قد تحل بشكل ودي أو عبر تسوية بين أطراف الحادثة لحلحلة الإشكاليات المرتبطة بالحادث بغية ضمان المستقبل المهني للطرفين.
وكانت مصادر ذكرت أن محاميا شابا تعرض في ظروف غامضة لمحاولة تسميم من طرف زميل له في المهنة خلال سمر ليلي.
وأوردت نفس المصادر، أن الجاني وضع أقراصا مهلوسة في مشروب تناوله زميله المحامي، ليتعرض إلى تسمم حاد استدعى نقله للعلاج في مصحة خاصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف زملاء المحامي مؤقتا ، وتم سحب جوازات سفرهم، في انتظار نتائج التحقيق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4