صدى البلد:
2025-03-08@07:50:00 GMT

ما حكم بر الأم ذات الخلق السيئ؟.. دار الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في بِرِّ البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، وما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟. 

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن البِرُّ بالوالدين وصِلَتُهُما والإحسان إليهما فرضٌ على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وذلك في حدود رضا اللهِ تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالبِرُّ لا يعني الطاعة العمياء، وعلى الولد أن يجتنب مواطنَ الشُّبهة، وألَّا يطيعَ والديه في المعصية.

وتابعت دار الإفتاء: وإذا كانت أحوال أهل الأم على الوجه المذكور، الذي يجعل البنت تخاف على نفسها من أن تتأثر أخلاقها به؛ فيمكنها أن تكتفي بالبر والإحسان والزيارة الخاطفة، من غير أن تطيل المكث أو المبيت.

وحرص الشرع على صلة الأرحام على وجه العموم؛ فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22].

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ»، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾» متفقٌ عليه.

وأوجب اللهُ تعالى ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23-24]، بل وقَرَنَ ذلك بعبادته، وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه؛ قال تعالى:﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: 36]، وقَرَن الشكرَ لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: 14]

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب

حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد. 

كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.

وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.

 أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

هل عُمرة رمضان ثوابها مُضاعف عن باقي الشهور؟.. الإفتاء تجيبهل يؤثر استخدام معجون الأسنان على الصيام؟.. الإفتاء تجيبحكم تناول المرأة أدوية تؤخر الحيض لصيام رمضان كاملا.. الإفتاء تجيبهل الفرض في رمضان يعدل 70 في غيره؟.. الإفتاء توضح 3 حقائق

أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.

وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.

 ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب. 

وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب .. احرص عليهدعاء المطر في رمضان.. لحظات لا تعوض اطلبوا وأنتم موقنون بالإجابة

هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.

وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.

مقالات مشابهة

  • شخصيات إسلامية.. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث
  • ما حكم صوم مريض ألزهايمر.. وهل لو أفطر عليه فدية؟.. الإفتاء تجيب
  • شخصيات إسلامية.. طلحة بن عبيد الله
  • شخصيات إسلامية.. أم المؤمنين السيدة حفصة بنت الفاروق
  • نظير عياد: الوفاء والاعتراف بفضل الآخرين أبرز صفات النبي
  • مفتي الجمهورية: المشكلات الأسرية سببها غياب الاقتداء بالنموذج النبوي
  • مفتي الجمهورية: السيرة النبوية تقدم نموذجًا متكاملًا للعلاقة الزوجية
  • مفتي الجمهورية: غياب الاقتداء بالنموذج النبوي في الحياة الزوجية سبب رئيسي للمشكلات الأسرية
  • دار الإفتاء: لا علاقة للمشقة بحكم الفطر للمسافر في رمضان
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب