تأجيل محاكمة 5 متهمين قي «تجمهر محكمة منوف» لعرض الفيديوهات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تجمهر محكمة منوف"، المتهم فيها خمس متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس 2024 لتحضير المساعدات الفنية اللازمة لعرض ذاكرة التخزين "الفلاشة" بما تحتويه من مقاطع مصورة ونبهت على المتهمين الحاضرين وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وآخرين مجهولون تجمهرا مكون من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم آلاتية:
- استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه ومنعهم من إقتحام المحكمة ودلفوا عنوة الى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمآل وظيفتهم وهو تأمين المنشأة "محكمة منوف الجزئية" مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
- أهانوا وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لاعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجمهر محكمة منوف محكمة جنايات الارهاب مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الفلاشة مقاطع مصورة محکمة منوف
إقرأ أيضاً:
للمرافعة.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل طفلة في القناطر الخيرية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بتأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة وشروعهم في إنهاء حياة شخص، واستعرضوا القوة والعنف قبل المجني عليهم، واتلفوا مركبة آلية، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة لليوم الثالث من دور شهر مايو للمرافعة والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد أ ص ع" 22 سنة - صاحب مصنع بلاستيك، و "حسام إ ص ع" 22 سنة، و "أمير إ ص ع" - 20 سنة، و "أشرف ص ع ع" 52 سنة، و "أدهم ص ع ع" 46 سنة، و "أحمد س ز" 29 سنة، في الجناية رقم18237 لسنة 2024 مركز القناطر المقيدة برقم 3432 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 26 / 7 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليها الطفلة "شروق محمد علي حسن" مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بندقية آلية، بدقية خرطوش، مسدس ) وأسلحة بيضاء ( مطاوي - عصا)، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليها وأمطروا المسكن بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روح القاطنين به فاستقر أحداهم برأس المجني عليها المذكورة، التي أودت بحياتها.
وتابع أمر الإحالة أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد محمد علي حسن" عمدا مع سبق الإصرار انهالوا عليه ضربا بأسلحتهم البيضاء محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع إلي السادس بمسرح الواقعة محرزين الأسلحة نارية للشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحه الا انه قد خاب آثر جريمتهم.
وأشار أمر الإحالةإلي أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "شروق"، و "أحمد" بأن توجهوا المسكنهما بقصد تروعهما لفرض سيطرتهم عليهما، وتعريض حياتهما للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وقد ترتب على ذلك اتلفوا عمدًا المنقول (المركبة الآلية) المملوكة للمجني عليه، وقد ترتب على ذلك ضررا ماليًا جاوزت قيمته الخمسون جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحًا ناريًا مششخن (بندقية آلية)، وحازوا ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري، وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنا (بندقية خرطوش) وحازوا بغير ترخيص ذخائر نارية مما تستخدم في السلاح الناري، وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششحن (مسدس فردي الإطلاق)، وحازوا بغير ترخيص ذخائر عدد (1) طلقات مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق.
وأن المتهمين من الأول للثالث حازوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي)، وأيضا حازوا بغير ترخيص أداة (عصا)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.