الإيقاع بتاجر الألعاب النارية في الفيوم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة – له معلومات جنائية) بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها داخل ورشة بدائرة المركز.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط 35 قضية إتجار في العملات الأجنبية ضبط عاطل وسيدة بحوزتهما 7 آلاف قرص مخدرعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها ، وبداخلها (56 كرتونة بإجمالى مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال – 110 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام وزارة الداخلية مديرية أمن الفيوم مركز شرطة الشواشنة معلومات جنائية تصنيع الألعاب النارية تقنين الإجراءات الإجراءات القانونية مروجي المخدرات الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة