تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

 


أهداف تعديلات القانون


1- تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

 

2- توفير الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، وذلك ليتماشي مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولى مع توفير أمان أفضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.


3- يأتي القانون في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

 

وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه.


وتنص المادة الأولى من مشروع القانون بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون في شأن جوازات السفر بالنص الآتي:


"يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".

 


نظر تقارير 6 اتفاقيات دولية

 

كما يشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، غدا، نظر تقارير اللجان النوعية بشأن 6 اتفاقيات دولية على النحو التالي:

 

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا".

 

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

 

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

 

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

 

5- قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".

 

6- قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رسوم استخراج جواز السفر استخراج جواز السفر جواز السفر مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير  هذه العقوبات.

يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • ذكر وأنثى فقط.. كيف سيتأثر جواز السفر الأمريكي بقرار ترامب؟
  • ذكر وأنثى فقط.. كيف سيتأثر جواز السفر الأميركي بقرار ترامب؟
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات