"الموظف الرقمي" برنامج لتأهيل قدرات العاملين بالجهاز الإداري بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، قيام المركز بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ برنامج تحت عنوان «الموظف الرقمي»، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي داخل محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى التهيئة لإستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية إلى أنه تم ترشيح عدد ١٠٠ من العاملين بالديوان العام ومراكز ومدن وأحياء المحافظة والمديريات الخدمية التابعة لها،وذلك لمدة ٢٧ ساعة تدريبية لكل مجموعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، لافتا إلى حصول المرشح للبرنامج على شهادة دولية معتمدة حال إجتياز الإختبارات النهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموظف الرقمي محافظ الشرقية التحول الرقمي برامج تدريب تكنولوجيا تطوير محافظات الجمهورية الجهاز الإدارى شهادة دولية
إقرأ أيضاً:
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .
حالات يجوز فيها فصل الموظف
طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
البند رقم 2- الاستقالة
البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
حكم المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
مشاركة