رفع رسوم استخراج جواز السفر لـ 1000 جنيه.. مجلس النواب يُناقش مشروع القانون
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يُناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
رفع رسوم استخراج جواز السفر
ويهدف مشروع القانون بشأن تعديل رسم الحصول على جواز السفر، إلى رفع قيمته من 250 جنيها وفقًا للمنصوص عليه في القانون الحالي، إلى 1000 جنيه بحد أقصى.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون في شأن جوازات السفر بالنص الآتي: «يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».
فيما تنص المادة في القانون الحالي على أن يضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بـ جواز السفر الساري، طالما كان صالحا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات، ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقرر آليًا.
الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرةتشمل الأوراق المطلوبة من المواطن الراغب في استخراج جواز السفر لأول مرة، ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
خطوات تجديد جواز سفر المصريين في الخارجأما بالنسبة لخطوات تجديد جواز سفر المصريين في الخارج، فكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين العاملين في الخارج، وضعت ضوابط وإجراءات جديدة عند اتخاذ الشخص قرار العودة إلى مصر من الخارج يستغرق إصدار الجواز الجديد 60 يومًا، لهذا يتطلب إعلام الشخص بطلب تجديد جواز سفره حتى لا يفاجأ بذلك أثناء الدخول إلى مصر بأن جواز السفر القديم أُلغى ما يعوق دخوله إلى مصر في المطارات المصرية.
اقرأ أيضاًاستخراج جواز السفر لأول مرة.. الرسوم والأوراق المطلوبة
استخراج جواز السفر لأول مرة.. الرسوم والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخراج جواز السفر جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر رسوم استخراج جواز السفر مجلس النواب مشروع القانون سفر لأول جواز سفر
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.