الاقتصاد إعلان العقوبة المقررة على إحدى الشركات المخالفة لنظام المنافسة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إعلان العقوبة المقررة على إحدى الشركات المخالفة لنظام المنافسة، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن العقوبة المقررة على إحدى الشركات لمخالفتها نظام المنافسة.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه بناءً على .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلان العقوبة المقررة على إحدى الشركات المخالفة لنظام المنافسة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن العقوبة المقررة على إحدى الشركات لمخالفتها نظام المنافسة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام إحدى المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.
نص قرار هيئة المنافسةوأصدر مجلس إدارة الهيئة، وفق ما ذكره البيان، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة إحدى الشركات، وقررت معاقبتها لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، والتي نصت على الآتي: "يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك:
1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق" والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: "يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ومن ذلك:
2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.
3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى. 6- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة للأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.
بيان حول العقوبة: pic.twitter.com/EoHfT55hN3
— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) July 21, 2023 تغريم الشركة المخالفةوتضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال على الشركة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
ودعت الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لتنظيمهما رحلات حج وعمرة وهمية.. شركتا سياحة تواجهان هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركتي سياحة تخصصا في تنظيم برامج حج وعمرة وهمية للنصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".