يتعلق بالجنسية.. جلسة البرلمان تتضمن الغاء قرار اتخذه النظام السابق قبل الحرب بشهرين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
السومرية نيوز - سياسة
من المؤمل ان يعقد مجلس النواب العراقي اليوم السبت، جلسته التاسعة ضمن الفصل التشريعي الأول/السنة التشريعية الثالثة، فيما تضمنت الجلسة 6 فقرات على جدول الاعمال. وتضمن جدول الاعمال الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والقراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 2003.
وهذا القرار تم اتخاذه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل في 27 يناير 2003، أي قبل شهرين فقط من بدء الحرب على العراق، وتضمن القرار مانصه: "تعاد الى العراقي جنسيته العراقية التي فقدها بسبب اكتسابه الجنسية اجنبية، بعد ان يتخلى عن الجنسية الاجنبية ويقدم طلبا يتضمن نقدا ذاتيا لقرار الحصول على الجنسية الاجنبية ، كما انه لا تعاد الجنسية العراقية الى العراقي الذي استعادها بموجب الفقرة (1) من هذا البند في حالة فقدها ثانية بسبب عودته الى اكتساب جنسية اجنبية ".
وتضمن جدول الاعمال أيضا، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر والقراءة الأولى لتعديل قانون التعليم العالي الأهلي والقراءة الثانية لقانون الحماية من التبغ.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".