أبرز بنود لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء.. لجان فنية تحدد قبول الطلبات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مع اقتراب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 على ضرورة تشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، وتكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، وتعمل على البت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض.
وتكون اللجنة برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية بخبرة لا تقل عن 15سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبعضوية كل من: اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وأيضا يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون من عاملين بالجهة الإدارية.
حالات تغيير الاستخداموتضمنت اللائحة التنفيذية ضرورة إصدار السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قراراً بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة من نوع الاستخدام ، عرض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة.
جدير بالذكر أن «الوطن» انفردت مؤخرا بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المقرر صدورها خلال أيام لتنظيم إجراءات وضوابط تقنين الوضع بشان مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية المدنية اللائحة التنفيذية قانون التصالح لجنة فنية قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.