لبنان ٢٤:
2024-12-23@08:47:25 GMT

المخاتير يعترضون والحل بتصحيح الخطأ النيابي

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

المخاتير يعترضون والحل بتصحيح الخطأ النيابي

قال مصدر نيابي "إن معظم المخاتير، وخاصةً مخاتير المناطق النائية والأطراف يعترضون على سعر الطوابع  الاميرية، فالطابع الذي كانت قيمته خمسة آلاف ليرة لبنانية، والمعروف باسم "طابع المختار" أصبح اليوم بخمسين ألف ليرة والطابع الذي كان سعره ألف ليرة لبنانية أصبح بعشرين ألفاً، فباتت تكلفة طلب إخراج القيد تسعين ألف ليرة من دون أتعاب المختار بإعتراف معظم المخاتير".


واعتبر المصدر النيابي "ان محاولة احدهم حصر الاعتراض بتوافر الطابع دون السعر حجة واهية، لان الإعتراض هو على السعر، كما على وجود الطابع حتى لا يصبح سعره مليون ليرة في السوق الموازية".
وقال المصدر: "كان على اللجنة النيابية التي درست هذا الامر أن تتنبه لهذا الأمر "سعر الطابع" وان يتم تحديد فترة سماح للعمل به كي يصبح متوافرا. وبنتيجة هذا الخطأ سارع المعني المباشر الى اغداق الوعود بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة".
وقال المصدر: "أما بالنسبة إلى البلديات، فجميعها تواصلت مع المعني الأول مباشرةً أو عبر وسطاء أصدقاء مشتركين طالبة سحب المادة الخاصة بهم في الموازنة أو رفع الرسوم السكنية الى ٢٠ أو ٢٥ ٪ والتجارية الى ٣٠ او ٣٥ ٪ ووعدهم خيراً ولم يحرك ساكناً في هذا الملف بشهادة كل من كان في المجلس النيابي، وعندما تمت مراجعته من قبل رؤساء البلديات بعد إقرار الموازنة اجابهم "القضية مش بإيدي، "هني" بدن هيك"، من دون ان يفصح عن المقصود بـ"هني".


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور

 

 


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

 

وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

 

وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

 

وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.


واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

 

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

 

 

مقالات مشابهة

  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • التعليم توجه بتصحيح امتحانات نصف العام 2025 يوميًا
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • «استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
  • مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
  • هل يجب إعادة الصلاة عند الخطأ في القبلة؟ دار الإفتاء توضح
  • هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
  • تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
  • اختتام الدورة التدريبية حول اعداد الموازنة التقديرية
  • دهس 3 أشخاص بالسيارة.. قرار عاجل بشأن اللاعب رجب عمران