صدى البلد:
2024-11-08@15:48:17 GMT

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولارشهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى: 

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الخارجين عن القانون الدولار بالسوق السوداء السوق السوداء العملات الاجنبية تجار الدولار

إقرأ أيضاً:

ضبط 27 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (27) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

 

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.







مقالات مشابهة

  • ضبط 27 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • خلال حملة تموينية.. ضبط 35 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • بقيمة 20 مليون جنيه.. ضربة جديدة ضد تجار النقد بالسوق السوداء
  • ضبط 35 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • التصدي لمحاولة ترويج 14 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء
  • بـ28 مليون جنيه.. ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء
  • ضربة لتجار العملة بالسوق السوداء.. ضبط قضايا بـ 28 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 28 مليون جنيه