هل صوم التطوع جائز في جميع أوقات العام؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (لقد تعودنا صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن الصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
وأوضحت، أن الصيام قسمان:
1- صيام فرض.
2- صيام تطوع.
فصيام الفرض: يشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر.
وصيام التطوع: أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع والذي يشتمل على الآتي:
1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2 - صوم عشر ذي الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.
4- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.
5- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس"... إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.
6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.
7- صيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم، ويكون صوم السائل تطوُّعًا في شهرَي رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء شهر رجب الصيام صلى الله علیه وآله وسلم والنهی عن رضی الله ه وآله صوم یوم أیام من عن صوم
إقرأ أيضاً:
هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟.. الإفتاء: احذر هذا اليوم
لعل ما يطرح سؤال هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟ ، هو ما ورد في فضله الكثير من النصوص، والتي جعلته غنيمة لا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ، وليس هذا فقط وإنما كذلك زاد بحث الكثيرين عن حقيقة هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟ من أولئك الذين انشغلوا عن النصف من شعبان وفاتهم صيامه ، ولا يزال عليهم قضاء بعض الأيام من رمضان الماضي ، أو يحاولون إدراك بعضًا من نفحات شهر شعبان وقد انفرط منهم ، وهو ما جعلهم يبحثون عن: هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟، حيث يسعون لتعويض خسارتهم أو زيادة الخير بصيام تلك الأيام المتبقية من الشهر الفضيل ، فقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهانا عن الغفلة في شعبان وحثنا على اغتنامه بالصيام وصالح الأعمال، إلا أنه نهى عن الصيام بعد نصف شعبان، وهو ما يطرح السؤال: هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.
وأضافت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: “هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟”، أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، و يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
ونبهت إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، مستشهدة بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
وأشارت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.
وتابعت: والسيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبانوبينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على عدة أقوال.
ودللت «البحوث الإسلامية»، بما قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال، أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.
واستطردت : “ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك، وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع”.