ليبيا – قالت الحقوقية ثريا الطويبي، إن محكمة استئناف طرابلس حكمت لصالحها وزملائها الذين تقدموا بطعن في مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، مشيرة إلى أن هذا الحكم كان مهما جدا؛لأنه أوقف قرار توقيع الاتفاقية.

الطويبي وفي تصريحها لوكالة “سبوتنيك”، أوضحت أن هذه الاتفاقية منحت امتيازا غير محدود للحكومة التركية والشركات التركية،بأن يعملوا في مجالات التنقيب والحفر وتوصيل الأنابيب بالإضافة لتجارة المنتجات النفطية التي تعتبر اختصاصا أصيلا للمؤسسة الوطنية للنفط حسب القانون الليبي.

كما بينت أن هذه الاختصاصات منحت صلاحيات احتكار كامل لكل الأعمال النفطية، ونصت الاتفاقية على شرعية هذه الأعمال في المستقبل وما هو موجود حاليا، كاكتشاف النفط والغاز في بعض الحقول النفطية، حيث تقوم الشركات التركية بعمليات التطوير لهذه الحقول.

ونوهت إلى أن إيقاف هذه الاتفاقية جاء لأن هناك عقودا تمس الموارد الاستراتيجية بالدولة، ومن المعرف أن كل الشركات في العالم عند طرح أي مشاريع تقوم بإعلان ذلك عن طريق مناقصات معينة يتم التقديم عليه من كل الشركات التي تريد الدخول في مثل هذه المشاريع حتى يكون هناك نوعا من التنافس في العروض الفنية والمالية، حتى يرسى العطاء على أفضل شركة من العرض والخدمات.

وتابعت الطويبي حديثها:” أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بمنح هذه الشركات أعمالا لا محدودة برا وبحرا، وأغلقت مبدأ المنافسة واتباع سياسية التعاقد المباشر الذي يمنعه القانون الليبي لأنه باب من أبواب الفساد، لأن التعاقد المباشر لا يتم إلا عن طريق طرح مشروع ما من قبل الحكومة ولا توجد إلا شركة واحدة أو شركتان متخصصتان في هذا المجال، وبالتالي لن يكون هناك خيار في هذه الحالة إلا بالتعاقد المباشر مع هذه الجهة”.

وأكدت على وجود الأعمال النفطية من حفر وتنقيب والصناعة في المجال النفطي،مشيرة إلى أن هناك العديد من الشركات في العالم تقوم بهذه الأعمال، حيث كان من المفترض أن تطرح هذه المشاريع في عطاء عام للمنافسة حتى تقفل باب الفساد.

وقالت الطويبي إن هناك خلافا بين من يؤيد هذه الاتفاقية ومن يعارضها، وأن أغلب المواطنين غير مدركين لنصوص هذه الاتفاقية، والقانونيين بعد تمحيص الاتفاقية وتدقيقها وجد فيها بعض البنود والنقاط التي لا تصب في صالح الطرف الليبي، وأن من وافقوا على هذه الاتفاقية نظروا لها نظرة تتماشى مع ظروف الدولة الليبية وأنها بحاجة لذلك، لأن ليبيا معتمدة بشكل أساسي على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولا ينظرون لأي تطوير في هذا القطاع لزيادة الدخل.

وأردفت:” أن أغلب هؤلاء يرون بأن ليبيا تمر بغياب أمني واضح لا يسمح بقدوم الشركات الأجنبية للعمل في البلاد، وبالتالي هم مرحبون بأي شركات مع منح كل الصلاحيات على أن تعمل في هذه الظروف”.

وقالت:” إنه يجب النظر لهذه الاتفاقية من عدة جوانب أولها المكسب الذي سوف تحققه هذه الشركات على حساب الدولة الليبية، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي يحظى بمرحلة استقرار مؤقت، تسمح بدخول المستثمرين الأجانب في حال التعاقد على بعض الأعمال”

وأكدت الطويبي أن المعارضة على هذه الاتفاقية جاءت بناء على مخالفة القانون في التعاقد، بالإضافة إلى منح نسب كبيرة في الأرباح كاتفاقية إيني التي منحت 40%، من الأرباح وهذا أمر غير مقبول وتقدموا بطعن في ذلك، حيث إن هذا هو صلب الخلاف بينهم وبين الطرف الآخر الذي يشدد على ضرورة الاستثمار بأي شكل من الأشكال.

واستبعدت الطويبي بأن يؤثر هذا الحكم القضائي على طبيعة العلاقات بين البلدين، لأن العلاقات الليبية التركية هي علاقات قديمة، وأن الحكومة التركية ألزمت نفسها بالقانون حسب الدستور التركي، وعرضت هذه الاتفاقية على البرلمان التركي، على خلاف الحكومة الليبية التي لم تعرض الاتفاقية على البرلمان ، لأن البرلمان صرح منذ البداية بأنه رافض لهذه الاتفاقية، وبالتالي فإن العلاقة الليبية التركية لن تتأثر لأن حكومة تصريف الأعمال لم تقوم بإلغاء هذه الاتفاقية، وأن الإلغاء جاء عن طريق حكم قضائي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة

إقرأ أيضاً:

مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.

وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.

من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.

ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الدبيبة» يشارك في حفل معايدة «المجلس البلدي مصراتة»
  • ما سر مشاركة رجال أعمال مصريين بأدوات الدين المصرية؟.. توسع مخيف
  • لماذا يشار رجال أعمال مصريين في أدوات الدين المصرية؟.. لعبة مكررة
  • بعد رحيلها اليوم.. أبرز أعمال الفنانة إيناس النجار
  • وفاة رجل أعمال تونسي داخل السجن.. دعوات للتحقيق
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • معاريف: حكومة نتنياهو تشتبه في أن التظاهرات التي خرجت في غزة حيلة من حماس
  • معاريف: حكومة نتنياهو تشتبه أن التظاهرات التي خرجت في غزة حيلة من حماس
  • مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
  • آخر تطورات حديقة الحيوان| الانتهاء من 82% من الأعمال الخرسانية.. وشراء جميع الحيونات