زوج يطالب زوجته بإعادة كليته أو دفع ثمنها ليطلقها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
واشنطن
طالب طبيب أمريكي من زوجته إعادة كليته التي تبرع بها لها، بعدما رفعت قضية انفصال للطلاق منه .
وكان الزوج، المتزوج من داونيل منذ عام 1990 ولديه منها ثلاثة أطفال، تبرع بكليته لزوجته عام 2001، بعد معاناتها من ظروف صحية قاسية وخضوعها لعمليتي زرع كلى فاشلتين، معتقدا أن تبرعه سيغير علاقتهما نحو الأفضل.
والغريب في الأمر أن الزوجة وبعد أربع سنوات من تبرع زوجها بكليته لها، تقدمت بطلب طلاق، وحاول الزوج أن يتهم زوجته بالخيانة ومحاولة الانفصال عنه من أجل بدء حياة جديدة، طالبا منها إما أن تدفع 1.47 مليون دولار أو تعيد كليته.
واعتبر القاضي أن طلب الزوج غير منطقي، بينما برر محاميه أنه “كان يسأل فقط عن قيمة كليته”.
والجدير بالذكر أن المحكمة رفضت طلب الزوج بإعادة الكلية أو تعويضه ماليًّا، مؤكدة أنّ جهود المدعي للحصول على تعويض نقدي لا تتعارض مع التقادم القانوني فحسب بل قد تعرض المدعي للملاحقة الجنائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الانفصال الزوج الطلاق قضية كلية
إقرأ أيضاً:
متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
تعنت الأزواج والزوجات للأسف تترتب عليه كوارث تهديد استقرار الأسرة، ومعاناة الأطفال في ظل امتناع الزوج عن الإنفاق، أو مطالبة الزوجة بنفقات مبالغ فيها، ووصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، في ظل رفض الطرفين حل الخلافات وديا وإصرارهما على سلوك طريق الايذاء والتشهير ونسيان العشرة التي جمعتهم.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات القانونية التي يلزم الزوج بالأجر، وأبرز الإجراءات لحصول الزوجة عليها.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
- إذا كانت الزوجة فى العدة فيحق لها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا على مطلقها.
- إذا قدم الزوج ما يفيد إبراءه من النفقات نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة، ولكن للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها وتشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- للزوجة طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وبدل فرش وغطاء، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة .
مشاركة