تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الثلاثاء، مُحاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

 اقرأ أيضًا: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه

اقرأ أيضا: تجار الكيف في ميزان القانون.. كيف تصدى المُشرع لجرائم المُخدرات المُختلفة

نشرة أخبار الطقس: تحذيرات من الشبورة في ساعات الصباح الأولى الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع نسب الوفيات بين أطفال غزة

عقدت الحلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـى أمـين وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خلية داعش كرداسة الانضمام لجماعة إرهابية محكمة جنايات القاهرة الوحدة الوطنية الهيروين

إقرأ أيضاً:

الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان أمام المحكمة بقضية الوظائف الوهمية

بدأت محاكمة زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.

وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية اليوم الاثنين، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة التي تهدد مسيرتها السياسية لمدة شهرين.

وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".

وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.

ويحاكم في القضية 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي، بينهم مارين لوبان ولويس إليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والنائب السابق لرئيس الحزب (الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية)، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.

رسم من المحكمة يظهر مثول لوبان وأعضاء حزبها أمام القضاة (الفرنسية)

كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان و4 مساعدين في الحزب، خلال المحاكمة التي تستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).

ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.

وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.

كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.

وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • إعلان الأجندة التشريعية.. وجبالي: سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية السابق
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • «مستقبل وطن» يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان أمام المحكمة بقضية الوظائف الوهمية
  • مارين لوبان أمام المحكمة بتهمة اختلاس أموال