الثلاثاء.. استكمال مُحاكمة 6 مُتهمين في “داعش كرداسة”
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الثلاثاء، مُحاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
اقرأ أيضًا: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه
اقرأ أيضا: تجار الكيف في ميزان القانون.. كيف تصدى المُشرع لجرائم المُخدرات المُختلفة
نشرة أخبار الطقس: تحذيرات من الشبورة في ساعات الصباح الأولى الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع نسب الوفيات بين أطفال غزةعقدت الحلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـى أمـين وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية داعش كرداسة الانضمام لجماعة إرهابية محكمة جنايات القاهرة الوحدة الوطنية الهيروين
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية