تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الثلاثاء، مُحاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

 اقرأ أيضًا: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه

اقرأ أيضا: تجار الكيف في ميزان القانون.. كيف تصدى المُشرع لجرائم المُخدرات المُختلفة

نشرة أخبار الطقس: تحذيرات من الشبورة في ساعات الصباح الأولى الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع نسب الوفيات بين أطفال غزة

عقدت الحلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـى أمـين وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خلية داعش كرداسة الانضمام لجماعة إرهابية محكمة جنايات القاهرة الوحدة الوطنية الهيروين

إقرأ أيضاً:

محاكمة «خربوش» بتهمة قتل طالب جامعة القاهرة.. الخميس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الخميس المقبل، ثاني جلسات محاكمة "خربوش" المتهم بقتل طالب كلية العلوم بجامعة القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة كافية التجمع".

المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب حملة تطهير المجتمع 20 ألف جنيهرئيس النيابة الإدارية يتفقد المكتب الفني والنيابات بالغردقة .. صور

ووجهت النيابة العامة للمتهم وشهرته "خربوش" تهمة قتل المجني عليه – طالب كلية العلوم – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وتهمة تعاطي المواد المخدرة (جوهر الحشيش).

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان في خلاف مع المجني عليه، فنشبت مشادة كلامية بين الطرفين قام فيها المتهم بإخراج سلاح أبيض وطعن المجني عليه.

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالهم المجني عليه الذي تعرض للطعن في أماكن متفرقة من جسده إثر مشاجرة مع آخر بنطاق دائرة القسم.

مقالات مشابهة

  • محاكمة «خربوش» بتهمة قتل طالب جامعة القاهرة.. الخميس
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • النفط: استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • «النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
  • حاكمة ولاية ميين الأمريكية لـ ترمب: أراك في المحكمة .. فيديو
  • جمعية التقييم العقاري تكشف أسعار المتر السكني في التجمع الخامس
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية