رسميا.. الإمارات تخرج من القائمة الرمادية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، اليوم الجمعة، الإمارات من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية.
ورفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات، اليوم الجمعة، من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر.
وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.
وإزالة الإمارات من القائمة نجاح للدولة التي كانت مركزا تجاريا إقليميا لتجارة اللآلئ وصيد الأسماك، وصارت الآن واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي.
وجعلت الإمارات هدف الخروج من القائمة أولوية، إذ عززت جهودها لمكافحة غسل الأموال في حملة قادها وزير الشؤون الخارجية وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
وقال جون كارتونتشيك مدير مركز البحوث الإماراتي (ري/ثينك) إن من الممكن أن يعزز الإجراء الثقة بالإمارات ويجذب مزيدا من التدفقات المالية من الخارج.
وأضاف "المستثمرون... ربما يشعرون بمزيد من الأمان".
وذكر مسؤول مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه أن المصارف ستتمكن أيضا من تقليل نفقات التعامل مع العملاء الأثرياء في الإمارات.
وعلى الرغم من وجودها في القائمة الرمادية، استمرت الإمارات في جذب الأثرياء من أنحاء العالم وتزداد شعبيتها كوجهة لشركات العملات المشفرة وللروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.
وأفادت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي حلت رابعا فقط بعد نيويورك ولوس انجليس ولندن في 2022، بينما تفوقت الإمارات في العام الماضي على بلجيكا لتصبح المركز التجاري الأول عالميا للألماس الخام.
لكن خروج الإمارات من القائمة يتعارض مع تقييم مسؤولين أوروبيين.
يعد الاتحاد الأوروبي الإمارات دولية عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهابيين ضمن ما يزيد على 24 دولة أخرى منها جنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وأفغانستان.
وحظرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العام الماضي المصارف الأوروبية وغيرها من التعامل مع شركة دبي لمقاصة السلع.
وقال ماركوس ماينتسر مدير السياسات في شركة (تاكس جاستيس نيتوورك) المعنية بالشفافية المالية إن رفع الإمارات من قائمة (فاتف) يظهر أن القائمة غير فعالة.
وذكر ماينتسر "ثمة مساحة لتفسير القواعد". وأضاف "من السهل الامتثال من دون تغيير الكثير. فهم كيفية اتخاذ القرارات مستحيل لأنها تحدث خلف أبواب مغلقة".
وقال جوني بيل مدير الامتثال والمدفوعات للجرائم المالية في شركة (ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز) إن الإمارات من المرجح أن تواصل تعزيز مكافحتها لغسل الأموال والتدابير المالية لمكافحة الإرهاب.
وتوجد منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. واستقطاب الأموال من الخارج جزء أساسي من تلك الجهود.
وتتضمن التدابير المتخذة من الإمارات زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإمارات من من القائمة
إقرأ أيضاً:
تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.