تعديلات جديدة في رسوم جوازات السفر.. ومناقشة الأمر الأسبوع المقبل (التفاصيل)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي بموجبه ترفع قيمة رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، بدلًا من 250 جنيه.
الهدف من المشروعووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، فإن الهدف من المشروع، هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة،بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وأضاف التقرير: “رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية”.
كما انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه؛ حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية، النشر في الجريدة الرسمية، وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض، جاء هدفها الرئيسي الرامي إلى الحماية المالية لموازنة الدولة، عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلّبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا، وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلّبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل، وفاعلية كبيرة في مكافحة تزوير الجوازات السفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون سعر صرف الدولار جوازات السفر صرف الدولار جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
أصدرت دولة الكويت مرسوما رسمياً بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، والذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق».
وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم الأحد «إن هذا القانون يدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأحد.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل «بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً»، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تم استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً. وفقا للقبس الكويتية.
ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق.
ونصت المادة الثانية منه على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على أنه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18عاماً وقت التوثيق».
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب