يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي بموجبه ترفع قيمة رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، بدلًا من 250 جنيه.

الهدف من المشروع

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، فإن الهدف من المشروع، هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة،بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وأضاف التقرير: “رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية”.

كما انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه؛ حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناولت المادة الثانية، النشر في الجريدة الرسمية، وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض، جاء هدفها الرئيسي الرامي إلى الحماية المالية لموازنة الدولة، عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلّبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا، وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلّبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل، وفاعلية كبيرة في مكافحة تزوير الجوازات السفر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون سعر صرف الدولار جوازات السفر صرف الدولار جوازات السفر

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب

يستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الاشخاص تحت نصوص نصوص المواد من 302 إلى 310فيما يلى:

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف

كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب
  • أمام محكمة الأسرة بأكتوبر| ضحية سحل طليقها وشقيقتها تكشف تفاصيل الواقعة
  • 10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد
  • 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
  • تفاصيل قبول الحكومة استثمارات جديدة بـ 157.5 مليار جنيه في أسبوع
  • الكويت تُقر تعديلات جديدة على تملك غير الكويتيين للعقارات
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
  • زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة