المفتي: أخذ الرشوة من الكبائر والتقصير في العمل فساد «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن التقصير في العمل والتقاعس عنه وأخذ الرشوة حتى القليلة هو من الفساد، وبرغم كونه فسادًا صغيرًا فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير.
وبشأن حكم حكم أخذ الرشوة، أضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن، فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»، أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وأشار المفتي إلى أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا، لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه، حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
وردًّا على سؤال عن ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق قال المفتي: كل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًّا لها.
وعن حكم الشراء والبيع بالتقسيط في صورة زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل، قال مفتي الجمهورية: من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام المفتي البيع بالتقسيط مفتی الجمهوریة من الکبائر
إقرأ أيضاً:
محمد أبو هاشم: الهدية تصبح رشوة فى هذه الحالة
قال الدكتور محمد أبو هاشم، العالم الأزهري ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الرشوة محرمّة شرعًا من جميع الأطراف المعنية بها، سواء كانت من الراشي (الذي يدفع الرشوة) أو المرتشي (الذي يقبلها) أو حتى الوسيط بينهما.
وأشار أبو هاشم، في فتوى له، إلى أن الحديث النبوي الشريف لعن "الراشي والمرتشي والرائش" (الوسيط)، وهو ما يدل على حرمة الرشوة في جميع صورها، مضيفا أن الرشوة تؤدي إلى أخذ الحق بغير حق، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة في الإسلام.
وأشار إلى أن بعض العلماء قد أباحوا دفع الرشوة في حالات معينة، مثل الحصول على الحق الذي قد يُحرم منه، بشرط ألا تضرّ هذه الرشوة الآخرين أو تأخذ حقوقهم، مؤكدا أن هذا الرأي لا يشمل الغالبية العظمى من العلماء الذين يرون أن الرشوة محرمّة بشكل قاطع في جميع الأحوال.
وفيما يتعلق بما يُسمى "الهدايا" في سياق العمل، قال الدكتور أبو هاشم: "الهدايا التي تُقدّم بسبب العمل أو مقابل الحصول على منفعة خاصة، مثل قطعة أرض أو شقة أو إنهاء مصلحة معينة، تندرج تحت حكم الرشوة وتعتبر محرمة"، موضحا أنه في حال كان الشخص قد قام بعمله بشكل صحيح ولم يكن هناك أي مقابل مادي أو منفعة خاصة له من وراء ذلك، فلا مانع شرعًا من أن يقدم الشخص هدية بسيطة بعد انتهاء العمل تعبيرًا عن الامتنان والشكر، بشرط أن تكون الهدية رمزية وغير مبالغ فيها.