قبل مناقشته بالجلسة العامة.. ما الهدف من تعديلات قانون حماية المستهلك؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، الإثنين الماضي، والتي تهدف إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ما بين الحبس والغرامة، التي تصل لنحو 3 ملايين جنيهًا، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيهًا، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وتأتي التعديلات الجديدة نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المُقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقًا للتعديلات المقدمة للمادة "71 "من قانون حماية المستهلك، الصادر فى عام 2018، يكون النص الجديد كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيهٍ ولا تجاوز 3 ملايين جنيهًا، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديلات الجديدة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون حماية المستهلك ا تغليظ عقوبة احتكار السلع عقوبة احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية مدة لا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.