قبل مناقشته بالجلسة العامة.. ما الهدف من تعديلات قانون حماية المستهلك؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، الإثنين الماضي، والتي تهدف إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ما بين الحبس والغرامة، التي تصل لنحو 3 ملايين جنيهًا، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيهًا، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وتأتي التعديلات الجديدة نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المُقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقًا للتعديلات المقدمة للمادة "71 "من قانون حماية المستهلك، الصادر فى عام 2018، يكون النص الجديد كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيهٍ ولا تجاوز 3 ملايين جنيهًا، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديلات الجديدة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون حماية المستهلك ا تغليظ عقوبة احتكار السلع عقوبة احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية مدة لا
إقرأ أيضاً:
وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء
أحال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم (224)، محضر ضبط على القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ عدد من المؤسسات ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها التي اتت على الشكل التالي:
١- عينات غير مطابقة للمواصفات.
٢- عدم اعلان اسعار.
٣- عدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة الغذائية.
٤- مواد منتهية الصلاحية.
٥- الغش بطريقة الخلط بين اللحوم الطازجة و المبردة.
٦- عدم الإلتزام بالسعر المحدد للمولدات الخاصة.
٧- عدم تصديق لائحة الأسعار من وزارة السياحة.
٨- عدم الإلتزام بالأوزان المحددة.
٩- تصرف ببضاعة محجوزة.
١٠- تخطي نسب الأرباح.
١١-عدم الإلتزام بأسعار المحروقات.
١٢- عدم ابراز فواتير الشراء.
١٣-عدم الإلتزام بتعرفة مرائب السيارات.
وطالب الوزير سلام القضاء بـ"إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق المستهلك".