ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟ عبر فتوى تحمل رقم “8007” قائلة:- إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم صيام المرأة الحيض للمرأة دار الافتاء صيام شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".