أبرز تفاصيل لائحة قانون التصالح.. تشكيل لجنة للرد على استفسارات المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الاسكان تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة، وتؤدي مهامها طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2023 واللائحة، ويجرى إزالة أي عراقيل تواجه تطبيق قانون التصالح وتقنين الوضع.
بيانات التصالحومن الأمور التي جرى إقرارها، إنشاء الجهة الادارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة مدون بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ومنها اسم مقدم طلب التصالح، وعنوان العقار محل المخالفة، رقم الطلب ،رقم الترخيص وتاريخه، مساحة المخالفة ونوعها وبيان المخالفة المقدم عنها الطلب، المستندات المقدمة، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ إيصالات السداد.
وأوضحت اللائحة أنه يجرى سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح وفق المساحة الواردة فى طلب التصالح ويتم سدادها نقدا أو بأى وسيلة نقدا،وأيضا ايصال سداد رسم فحص التصالح .
جدير بالذكر أنَّ جريدة الوطن انفردت الثلاثاء الماضي بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد قبل إقرارها رسميا الأيام المقبلة، إذ تشير اللائحة إلى الاجراءات المطلوبة للتصالح ورسوم الفحص وجدية التصالح، ومدة تقنين الوضع، واللجان المختصة بتحديد رسوم التصالح بالمحافظات، والتيسيرات المقدمة للمواطنين من أجل تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة وضعها القانون لتأمين المباني.. تفاصيل
تضمن قانون البناء، وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.