مجلس القبائل المصرية: الصفقة الاستثمارية الكبرى شهادة على قدرة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس محمد سامي لهلوب عضو الهيئة العليا لمجلس القبائل والعائلات المصرية، أن نجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحا أنه مشروع تنموي عمراني كبير ينعكس مردوده على الاقتصاد المصري.
وأضاف "لهلوب" فى تصريحاته له،، أن الصفقة تسعى لجذب استثمار أجنبي مباشر سيوفر سيولة دولارية كبيرة للدولة المصرية تساعد على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، مؤكدا أن الصفقة فرصة كبيرة وتوفر مئات الالاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتابع: "هناك مئات الالاف من الشركات والمصانع ستستفيد من المساهمة في هذا المشروع، من خلال فرص العمل للشركات المصرية المشاركة في الصفقة"، مؤكدا أن الصفقة تمثل شهادة كبيرة لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة وأبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد سامي مجلس القبائل والعائلات المصرية
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.