بوابة الوفد:
2025-03-10@20:42:58 GMT

بايدن يعلن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا

تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تفرض أكثر من 500 عقوبة على روسيا كما تفرض قيودا على التصدير على نحو 100 شركة بزعم دعمها لروسيا.

وحسب روسيا اليوم، جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الجمعة عشية الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وقال بايدن: "اليوم، أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة أليكسي نافالني.

. ستستهدف هذه العقوبات الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي في روسيا والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة".

 

وأضاف: "كما نفرض قيودا جديدة على التصدير على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم من الباب الخلفي لآلة الحرب الروسية. نتخذ إجراءات لخفض عائدات الطاقة في روسيا بشكل أكبر. لقد وجهت فريقي بتعزيز الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وجدد بايدن دعوته لمجلس النواب الأمريكي لإقرار مشروع قانون تخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا "قبل فوات الأوان"، مشددا على أن هذا المشروع "يوفر تمويلا عاجلا لأوكرانيا"، كما أنه "يستثمر في القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية" أيضا.

 

وأضاف: "يدرك الكونغرس أنه من خلال دعم مشروع القانون هذا، يمكننا تعزيز الأمن في أوروبا، وتعزيز أمننا في الداخل"، محذرا من أن معارضة مشروع القانون هذا "تصب في مصلح بوتين".

 

وفي وقت سابق اليوم أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بايدن روسيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية

إقرأ أيضاً:

حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.

تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة300 ألف جنيه وذهب.. ملثمون يسرقون محل جواهرجي شهير بالمهندسين

وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .


تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

مقالات مشابهة

  • ستارمر تباحث مع ترامب بشأن المساعدة الأميركية لأوكرانيا
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • بـ 200 مليون يورو.. مساعدات عسكرية فرنسية جديدة لأوكرانيا
  • فرنسا تخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية
  • مشروع سعودي يعلن نزع أكثر من 1000 لغم وذخيرة غير منفجرة باليمن خلال أسبوع
  • فرنسا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • زيلينسكي يجدد الدعوة لتشديد العقوبات على روسيا
  • ترامب يعلن عن تعيينات لسفراء أمريكا إلى لبنان والكويت والمغرب