القضاء الإداري يسدل الستار على دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات غدا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها فى الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول اوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة علي ذلك المنصب في الانتخابات غدا السبت.
وأكدت الدعوى أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام وذلك لأنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 ابريل الماضى وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية وصدر حكما من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
النقيب الفرعي للإسكندرية
وأوضحت الدعوى أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.
وأشارت الدعوى الى حيثيات الحكم الصادر من القضاء الادارى إن عدم النص في قانون المحاماه الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوعا من التداخل والتعارض بين المصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الحلیم علام القضاء الإداری نقیب ا
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.