تدريب الأئمة والدعاة.. تعاون بين البحوث الإسلامية والمجلس الإسلامي السنغافوري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استقبل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أمس الدكتور البكري أحمد نائب رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة ما يتعلق بالطلاب الوافدين، وتدريب الأئمة والدعاة.
وأشار الأمين العام إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف، ومؤكدًا على أهمية العلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة سنغافورة؛ كما ينطلق هذا التعاون المشترك في المجالات المختفلة من دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.
وأكد الأمين العام أن الدولة المصرية والأزهر الشريف يبذلان العديد من الجهود في دعم الطلاب الوافدين وتقديم عناية خاصة لهم ورعاية علمية وثقافية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، مشيرًا إلى الدور الفعال للأزهر الشريف في تدريب الأئمة والدعاة والمفتين من مختلف دول العالم من خلال برامج تدريبية متخصصة، واستعداد الأزهر الشريف في التعاون في مجال تدريب الأئمة والدعاة من دولة سنغافورة.
وناقش اللقاء أحوال الطلاب السنغافوريين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم فى كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر من خلال إمكانية زيادة عدد المنح، وافتتاح مراكز تعليمية لتعليم اللغة العربية والحضارة الإسلامية، وإمكانية زيادة عدد المبعوثين من مدرسين أو وعاظ، إضافة إلى إمداد المجلس بالإصدارات العلمية التي صدرت عن قطاعات الأزهر المختلفة.
من جانبه عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابهم بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية المجلس الإسلامي السنغافوري الوافدين الأئمة والدعاة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.