متهمين باختلاس المال العام..إغلاق الحدود ومنع رئيس جماعة ومقاولين بآسفي من السفر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي.
و ذكر الغلوسي، أن قاضي التحقيق أصدر قراره بعد استنطاق رئيس الجماعة السابق، إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
في حين شملت المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة ثلاثة مقاولين وتقني بالجماعة من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر قاضي التحقيق المذكور إغلاق الحدود في وجههم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق حسب ما أورده الغلوسي.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي…).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة